responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 88
وإن كان بأحدهما المخير فيه [1] فهذا لا يمكن أن يثبت بذلك الخطاب الواقعي المجمل، فلا بد له من خطاب آخر عقلي أو نقلي [2]، وهو - مع أنه لا دليل عليه - غير معقول، لأن الغرض من هذا الخطاب المفروض كونه توصليا، حصول مضمونه - أعني إيقاع الفعل أو الترك تخييرا - وهو حاصل من دون الخطاب التخييري، فيكون الخطاب طلبا للحاصل، وهو محال.
إلا أن يقال: إن المدعي للخطاب التخييري إنما يدعي ثبوته بأن يقصد منه التعبد بأحد الحكمين، لا مجرد حصول مضمون أحد الخطابين الذي هو حاصل، فينحصر دفعه حينئذ بعدم [3] الدليل، فافهم [4].
وأما دليل [5] وجوب الالتزام بما جاء به النبي (صلى الله عليه وآله) فلا يثبت إلا الالتزام بالحكم الواقعي على ما هو عليه، لا الالتزام بأحدهما تخييرا عند الشك [6]، فافهم [7].


[1] في (ل): " بأحدهما على وجه التخيير "، ولم ترد في (م): " فيه ".
[2] لم ترد عبارة " عقلي أو نقلي " في (ر)، (ص) و (ظ).
[3] في (ت): " في عدم ".
[4] لم ترد " فافهم " في (ت)، (ر) و (ه‌).
[5] لم ترد " دليل " في (ت) و (ه‌).
[6] وردت في (ت) و (ه‌) بدل عبارة " تخييرا عند الشك ": " المخير ".
[7] وردت في (ل) و (م) بدل عبارة " المجمل، فلا بد له من خطاب آخر - إلى -
فافهم " العبارة التالية: " المعين المردد بين الأمر والنهي، فلا بد له من خطاب
آخر عقلي أو نقلي، والمفروض عدم ثبوته.
مع أن ذلك الخطاب حيث فرض كونه توصليا، فالغرض منه - وهو واحد
من الفعل والترك - حاصل بدونه، فهو محال، لأنه طلب للحاصل، إلا أن يلتزم
بأن الخطاب التخييري المدعى ثبوته ليس الغرض منه ما هو حاصل بدونه، بل
المقصود منه صدور واحد من الفعل أو الترك مع الالتزام بالحكم، لا على وجه
عدم المبالاة والتقييد بالمعلوم إجمالا من الشارع، فافهم ".
وبين النسختين اختلاف يسير، وما أثبتناه مطابق لنسخة (م).


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست