الخامس: من قلد في باطل جازما مع العناد. السادس: من قلد في باطل ظانا كذلك. وهذان يحكم بكفرهما مع ظهور الحق والإصرار. ثم ذكر أقسام المقلد على القول بعدم جواز التقليد، قال: إنه إما أن يكون مقلدا في حق أو في باطل، وعلى التقديرين: مع الجزم أو الظن، وعلى تقديري التقليد في الباطل: بلا عناد أو به، وعلى التقادير كلها: دل عقله على الوجوب أو بين له غيره، وعلى تقدير الدلالة: أصر على التقليد أو رجع ولم يحصل له كمال الاستدلال بعد أو لا. فهذه أقسام أربعة عشر. الأول: التقليد في الحق جازما مع العلم بوجوب النظر والإصرار، فهذا مؤمن فاسق، لإصراره على ترك الواجب. الثاني: هذه الصورة مع ترك الإصرار والرجوع، فهذا مؤمن غير فاسق. الثالث: المقلد في الحق الظان مع الإصرار، والظاهر أنه مؤمن مرجى في الآخرة، وفاسق، للإصرار. الرابع: هذه الصورة مع عدم الإصرار، فهذا مسلم ظاهرا غير فاسق. الخامس والسادس: المقلد في الحق جازما أو ظانا مع عدم العلم بوجوب الرجوع، فهذان كالسابق بلا فسق. أقول: الحكم بإيمان هؤلاء لا يجامع فرض القول بعدم جواز التقليد، إلا أن يريد بهذا القول قول الشيخ (قدس سره): من وجوب النظر