responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 580
الخامس: من قلد في باطل جازما مع العناد.
السادس: من قلد في باطل ظانا كذلك.
وهذان يحكم بكفرهما مع ظهور الحق والإصرار.
ثم ذكر أقسام المقلد على القول بعدم جواز التقليد، قال:
إنه إما أن يكون مقلدا في حق أو في باطل، وعلى التقديرين:
مع الجزم أو الظن، وعلى تقديري التقليد في الباطل: بلا عناد أو به، وعلى التقادير كلها: دل عقله على الوجوب أو بين له غيره، وعلى تقدير الدلالة: أصر على التقليد أو رجع ولم يحصل له كمال الاستدلال بعد أو لا.
فهذه أقسام أربعة عشر.
الأول: التقليد في الحق جازما مع العلم بوجوب النظر والإصرار، فهذا مؤمن فاسق، لإصراره على ترك الواجب.
الثاني: هذه الصورة مع ترك الإصرار والرجوع، فهذا مؤمن غير فاسق.
الثالث: المقلد في الحق الظان مع الإصرار، والظاهر أنه مؤمن مرجى في الآخرة، وفاسق، للإصرار.
الرابع: هذه الصورة مع عدم الإصرار، فهذا مسلم ظاهرا غير فاسق.
الخامس والسادس: المقلد في الحق جازما أو ظانا مع عدم العلم بوجوب الرجوع، فهذان كالسابق بلا فسق.
أقول: الحكم بإيمان هؤلاء لا يجامع فرض القول بعدم جواز التقليد، إلا أن يريد بهذا القول قول الشيخ (قدس سره): من وجوب النظر

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 580
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست