responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 579
يكون جازما بها أو ظانا، وعلى تقديري التقليد في الباطل: إما أن يكون إصراره على التقليد مبتنيا على عناد وتعصب، بأن حصل له طريق علم إلى الحق فما سلكه، وإما لا، فهذه أقسام ستة.
فالأول: وهو من قلد في مسألة حقة جازما بها - مثلا: قلد في وجود الصانع وصفاته وعدله - فهذا مؤمن، واستدل عليه بما تقدم حاصله: من أن التصديق معتبر من أي طريق حصل - إلى أن قال: - الثاني: من قلد في مسألة حقة ظانا بها من دون جزم، فالظاهر إجراء حكم المسلم عليه في الظاهر إذا أقر [1]، إذ ليس حاله بأدون من حال المنافق، سيما إذا كان طالبا للجزم مشغولا بتحصيله فمات قبل ذلك.
أقول: هذا مبني على أن الإسلام مجرد الإقرار الصوري وإن لم يحتمل مطابقته للاعتقاد. وفيه: ما عرفت من الإشكال وإن دل عليه غير واحد من الأخبار.
الثالث: من قلد في باطل - مثل إنكار الصانع أو شئ مما يعتبر في الإيمان - وجزم به من غير ظهور حق ولا عناد.
الرابع: من قلد في باطل وظن به كذلك.
والظاهر في هذين إلحاقهما بمن يقام عليه الحجة يوم القيامة، وأما في الدنيا فيحكم عليهما بالكفر إن اعتقدا ما يوجبه، وبالإسلام إن لم يكونا كذلك. فالأول كمن أنكر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) مثلا، والثاني كمن أنكر إماما.


[1] في (ت) و (ه‌) زيادة: " باللسان ".


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 579
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست