الأمر الرابع [1] أن الثابت بمقدمات دليل الانسداد هو الاكتفاء بالظن في الخروج عن عهدة الأحكام المنسد فيها باب العلم، بمعنى أن المظنون إذا خالف حكم الله الواقعي لم يعاقب [2] بل يثاب عليه، فالظن بالامتثال إنما يكفي في مقام تعيين الحكم الشرعي الممتثل. وأما في مقام تطبيق العمل الخارجي على ذلك المعين، فلا دليل على الاكتفاء فيه بالظن، مثلا: إذا شككنا في وجوب الجمعة أو الظهر جاز لنا تعيين الواجب الواقعي بالظن، فلو ظننا وجوب الجمعة فلا نعاقب على تقدير وجوب الظهر واقعا، لكن لا يلزم من ذلك
[1] في (ظ)، (ل) و (م): " الأمر الخامس ". هذا، ولكن من المحتمل أن يكون ما صدر عن الشيخ الأعظم (قدس سره) هو: " الأمر الخامس "، وذلك لأنه (قدس سره) تعرض للبحث عن الظن في المسائل الأصولية العملية في ذيل الأمر الثالث، من غير أن يعده أمرا مستقلا، فلعله عده - في نفسه - أمرا رابعا، وكتب هنا: " الأمر الخامس ". [2] في (ر) زيادة: " عليه ".