تقدير الانسداد، لكن المسألة - أعني كون مقتضى الانسداد هو العمل بالظن مطلقا [1] في الفروع [2] دون الأصول - عقلية [3]، والشهرة ونقل الإجماع إنما يفيدان الظن في المسائل التوقيفية دون العقلية. ورابعا: أن حصول الظن بعدم الحجية مع تسليم دلالة دليل الانسداد على الحجية لا يجتمعان، فتسليم دليل الانسداد يمنع من حصول الظن. وخامسا: سلمنا [4] حصول الظن، لكن غاية الأمر دخول المسألة فيما تقدم، من قيام الظن على عدم حجية ظن [5]، وقد عرفت أن المرجع فيه إلى متابعة الظن الأقوى، فراجع [6].
[1] لم ترد " مطلقا " في (ظ)، (ل) و (م). [2] في (ه) ونسخة بدل (ص): " أو في خصوص الفروع ". [3] لم ترد " عقلية " في (ظ) و (ل). [4] لم ترد عبارة " أن حصول الظن - إلى - سلمنا " في (ظ)، (ل) و (م). [5] في (ر) و (ص): " الظن ". [6] راجع الصفحة 536.