responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 548
تقدير الانسداد، لكن المسألة - أعني كون مقتضى الانسداد هو العمل بالظن مطلقا [1] في الفروع [2] دون الأصول - عقلية [3]، والشهرة ونقل الإجماع إنما يفيدان الظن في المسائل التوقيفية دون العقلية.
ورابعا: أن حصول الظن بعدم الحجية مع تسليم دلالة دليل الانسداد على الحجية لا يجتمعان، فتسليم دليل الانسداد يمنع من حصول الظن.
وخامسا: سلمنا [4] حصول الظن، لكن غاية الأمر دخول المسألة فيما تقدم، من قيام الظن على عدم حجية ظن [5]، وقد عرفت أن المرجع فيه إلى متابعة الظن الأقوى، فراجع [6].


[1] لم ترد " مطلقا " في (ظ)، (ل) و (م).
[2] في (ه‌) ونسخة بدل (ص): " أو في خصوص الفروع ".
[3] لم ترد " عقلية " في (ظ) و (ل).
[4] لم ترد عبارة " أن حصول الظن - إلى - سلمنا " في (ظ)، (ل) و (م).
[5] في (ر) و (ص): " الظن ".
[6] راجع الصفحة 536.


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 548
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست