responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 512
الانسداد حجية الظن كالعلم، ليرتفع الإجمال في الظواهر - لقيامه في كثير من مواردها - من جهة ارتفاع العلم الإجمالي، كما لو علم تفصيلا بعض تلك الموارد بحيث لا يبقى علم إجمالا في الباقي.
أو يدعى أن العلم الإجمالي الحاصل في تلك الظواهر إنما هو بملاحظة موارد الأمارات، فلا يقدح في المشكوكات سواء ثبت حجية الظن أم لا.
وأنت خبير: بأن دعوى النتيجة على الوجه المذكور يكذبها مقدمات دليل الانسداد.
ودعوى: اختصاص المعلوم إجمالا من مخالفة الظواهر بموارد الأمارات، مضعفة بأن هذا العلم حاصل بملاحظة [1] الأمارات ومواردها، وقد تقدم سابقا أن المعيار في دخول طائفة من المحتملات في أطراف العلم الإجمالي - لنراعي فيها حكمه - وعدم دخولها، هو تبديل طائفة من المحتملات - المعلوم لها دخل في العلم الإجمالي - بهذه الطائفة المشكوك دخولها، فإن حصل العلم الإجمالي كانت من أطراف العلم، وإلا فلا.
وقد يدفع الاشكالان: بدعوى قيام الإجماع بل الضرورة على أن المرجع في المشكوكات إلى العمل بالأصول اللفظية إن كانت، وإلا فإلى الأصول العملية.
وفيه: أن هذا الإجماع مع ملاحظة الأصول في أنفسها، وأما مع طرو العلم الإجمالي بمخالفتها في كثير من الموارد - غاية الكثرة -


[1] في (ر) و (ص): " من دون ملاحظة ".


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 512
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست