responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 511
الموارد، فتصير مجملة لا تصلح للاستدلال.
فإذا فرضنا رجوع الأمر إلى ترك الاحتياط في المظنونات أو في المشكوكات أيضا، وجواز العمل بالظن المخالف للاحتياط وبالأصل المخالف للاحتياط، فما الذي أخرج تلك الظواهر عن الإجمال حتى يصح الاستدلال بها [1] في المشكوكات، إذ [2] لم يثبت كون الظن مرجعا كالعلم، بحيث يكفي في الرجوع [3] إلى الظواهر عدم الظن بالمخالفة؟
مثلا: إذا أردنا التمسك ب‌ * (أوفوا بالعقود) * [4] لإثبات صحة عقد انعقدت أمارة - كالشهرة أو الإجماع المنقول - على فساده، قيل:
لا يجوز التمسك بعمومه، للعلم الإجمالي بخروج كثير من العقود عن هذا العموم لا نعلم تفصيلها.
ثم إذا ثبت وجوب العمل بالظن - من جهة عدم إمكان الاحتياط في بعض الموارد، وكون الاحتياط في جميع موارد إمكانه مستلزما للحرج -، فإذا شك في صحة عقد لم يقم على حكمه أمارة ظنية، قيل: إن الواجب الرجوع إلى عموم الآية، ولا يخفى أن إجمالها لا يرتفع بمجرد حكم العقل بعدم وجوب الاحتياط فيما ظن فيه بعدم التكليف.
ودفع هذا - كالإشكال السابق - منحصر في أن يكون نتيجة دليل


[1] في غير (ظ): " بها الاستدلال ".
[2] في (ر)، (ص) و (ظ): " إذا ".
[3] في (ه‌) زيادة: " عملا ".
[4] المائدة: 1.


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 511
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست