وأما في موارد عدمه وهو الشك، فلا يجوز العمل إلا بالاحتياط الكلي الحاصل من احتمال كون الواقعة من موارد التكليف المعلوم [1] إجمالا وإن كان لا يقتضيه نفس المسألة، كما إذا شك في حرمة عصير التمر أو وجوب الاستقبال بالمحتضر، بل العمل على هذا الوجه يتبعض [2] في الاحتياط وطرحه في بعض الموارد دفعا للحرج، ثم يعين العقل للطرح البعض الذي يكون وجود التكليف فيها احتمالا ضعيفا في الغاية. فإن قلت: إن العمل بالاحتياط في المشكوكات منضمة إلى المظنونات [3] يوجب العسر فضلا عن انضمام العمل به في الموهومات المقابلة للظن الغير القوي [4]، فيثبت وجوب العمل بمطلق الظن ووجوب الرجوع في المشكوكات إلى مقتضى الأصل [5]، وهذا مساو في المعنى لحجية الظن المطلق، وإن كان حقيقة تبعيضا في الاحتياط الكلي، لكنه لا يقدح بعد عدم الفرق في العمل. قلت: لا نسلم لزوم الحرج من مراعاة الاحتياط في المظنونات
[1] كذا في (ت)، وفي غيرها: " المعلومة ". [2] كذا في (ل) وظاهر (م)، وفي غيرهما: " تبعيض ". [3] في (ظ) و (م) بدل " المظنونات ": " الموهومات "، وفي (ل) و (ه) زيادة: " مطلقا ". [4] في (ظ)، (ل) و (م) بدل " في الموهومات المقابلة للظن الغير القوي ": " في المظنونات بالظن الغير القوي ". [5] في (ظ) و (م) زيادة: " في كل منها ".