responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 505
الوجوب، فإذا انتفى وجوب الاحتياط لأجل العسر واحتيج إلى ارتكاب موهوم الحرمة، كان ارتكاب الموهوم في مقابل الظن الاطمئناني أولى من الكل، فيبنى على العمل به، ويتخير في المشكوك الذي يحتمل الوجوب، ويعمل بمطلق الظن في المظنون منه.
لكنك خبير: بأن هذا ليس من حجية مطلق الظن ولا الظن الاطمئناني في شئ، لأن معنى حجيته أن يكون دليلا في الفقه - بحيث يرجع في موارد وجوده إليه لا إلى غيره، وفي موارد عدمه إلى مقتضى الأصل [1] الذي يقتضيه -، والظن هنا ليس كذلك، إذ العمل:
أما في موارد وجوده [2]، ففيما طابق منه الاحتياط [3] على الاحتياط لا عليه، إذ لم يدل [4] على ذلك مقدمات الانسداد، وفيما خالف الاحتياط لا يعول عليه إلا بمقدار مخالفة الاحتياط لدفع العسر، وإلا فلو فرض فيه جهة أخرى لم يكن معتبرا من تلك الجهة [5]، كما لو دار الأمر بين شرطية شئ وإباحته واستحبابه، فظن باستحبابه، فإنه لا يدل مقدمات دليل الانسداد إلا على عدم وجوب الاحتياط في ذلك الشئ، والأخذ بالظن في عدم وجوبه، لا في إثبات استحبابه.


[1] كذا في (ل)، وورد في غيرها بدل " وفي موارد عدمه إلى مقتضى الأصل ":
" وفي موارد الخلو عنه بمقتضى الأصل ".
[2] في (ظ)، (ل) و (م) بدل " موارد وجوده ": " موارده ".
[3] في (ت)، (ر)، (ص) و (ه‌) زيادة: " فالعمل "، ولكن شطب عليه في (ص).
[4] في (ر) و (ص): " لا يدل ".
[5] لم ترد " الجهة " في (ظ)، (ل)، (م) و (ه‌).


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست