القول بالحكومة، فانه مبني على عدم وجوب الاحتياط إما لعدم التمكن منه، أو لاستلزامه الحرج، فانه عليه لا يستكشف كون الظن حجة شرعية، بل العقل يحكم بتضييق دائرة الاحتياط في المظنونات دون الموهومات و المشكوكات و عليه فلا مانع من الاحتياط و الاكتفاء بالامتثال الإجمالي، مع التمكن من الامتثال بالظن المطلق.
و بالجملة الاختلاف في كون نتيجة الانسداد هو الكشف أو الحكومة إنما ينشأ من الاختلاف في كيفية ترتيب المقدمات، فان أخذ في مقدمات دليل الانسداد عدم جواز الاحتياط، كانت النتيجة بضميمة سائر المقدمات هو الكشف، و عليه فلا مجال للامتثال الإجمالي مع فرض التمكن من الامتثال بالظن المطلق. و إن جعل من مقدمات الانسداد عدم وجوب الاحتياط كانت النتيجة هي الحكومة، و عليه فلا مانع من الاحتياط مع التمكن من الامتثال الظني بالظن المطلق. فتحصل ان تعجب الشيخ (ره) وقع في محله على الحكومة دون الكشف، هذا تمام كلامنا في بحث القطع.