responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 86

هذا كله في جواز الاحتياط مع التمكن من الظن الخاصّ. و أما إذا لم يتمكن منه و دار الأمر بين الاحتياط و العمل بالظن الانسدادي المعبر عنه بالظن المطلق فهل يجوز الاكتفاء بالامتثال الإجمالي أو يتعين عليه الامتثال التفصيليّ الظني؟

و لا يخفى ان هذا البحث إنما هو على تقدير عدم جواز الاحتياط مع التمكن من الامتثال بالعلم التفصيليّ، أو التمكن من الامتثال بالظن الخاصّ، فعلى هذا التقدير يقع الكلام في أن الظن المطلق كالظن الخاصّ في عدم جواز الاحتياط مع التمكن منه أولا؟ و أما على تقدير الالتزام بجواز الاحتياط مع التمكن من الامتثال بالعلم التفصيليّ أو بالظن الخاصّ، فلا يبقى مجال للبحث عن جواز الاحتياط مع التمكن من الامتثال بالظن المطلق، إذ الظن المطلق لا يكون أرقى من العلم الوجداني و الظن الخاصّ يقيناً.

إذا عرفت ذلك فنقول ظاهر كلام الشيخ (ره) جواز الاحتياط و الاكتفاء بالامتثال الإجمالي، حتى انه تعجب ممن يعمل بالطرق و الأمارات من باب الظن المطلق، ثم يذهب إلى تقديم الامتثال الظني على الاحتياط.

و التحقيق في المقام هو التفصيل بين الكشف و الحكومة، إذ القول بالكشف مبني على بطلان الاحتياط و كونه غير مرضي عند الشارع، إما للإجماع أو لكونه منافياً لقصد الوجه المعتبر في العبادات، فانه بعد الالتزام ببطلان الاحتياط و تمامية سائر المقدمات يستكشف ان الشارع قد جعل لنا حجة في تعيين أحكامه، ثم العقل يعين تلك الحجة بالسبر و التقسيم في الظن، لكونه اقرب إلى الواقع من الشك و الوهم و عليه فلا مجال للاحتياط مع التمكن من الامتثال بالظن المطلق، إذ قد أخذ في مقدمات الظن بطلان الاحتياط على الفرض، و إلا لا يستكشف كون الظن حجة شرعية لاحتمال اكتفاء الشارع بما يحكم به العقل من وجوب الاحتياط، مع العلم الإجمالي بالواجبات و المحرمات. هذا بخلاف‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست