responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 411

من العلة. و (بالجملة) نجاسة الملاقى بالكسر على فرض تحققها نجاسة جديدة حادثة، و المفروض وجود الشك في تحققها، و الأصل عدمه. فلا ينبغي الشك في عدم وجوب الاجتناب عن الملاقى، لأن وجوب الاجتناب عن ملاقي النجس موضوعه مركب من امرين النجس و ملاقاته. و العلم الإجمالي بنجاسة أحد المائعين ليس إلا علما بما هو جزء الموضوع، و الجزء الآخر و هو الملاقاة مشكوك فيه، و لا يكون العلم منجزا له، فيرجع عند الشك فيه إلى أصالة عدم ملاقاة النجس أو أصالة الطهارة.

و ربما يقال بوجوب الاجتناب عن الملاقي أيضا. و يستدل عليه بوجهين (الوجه الأول)- ان نجاسة الملاقي انما هي بنحو السراية الحقيقية من نجاسة الملاقى، فنجاسة الملاقي متحدة مع نجاسة الملاقى، غاية الأمر انها توسعت بالملاقاة و ثبتت لأمرين بعد ما كانت ثابتة لأمر واحد، نظير ما لو قسم ما في أحد الإناءين إلى قسمين و جعل كل قسم في إناء، فكما يجب الاجتناب عن كليهما و عن الطرف الآخر تحصيلا للموافقة القطعية، كذلك يجب الاجتناب عن الملاقى و الملاقي و عن الطرف الآخر تحصيلا للموافقة القطعية. و الدليل على كون تنجس الملاقي بنحو السراية الحقيقية من نجاسة الملاقى هو الخبر المروي عن الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى اليقطيني عن النضر بن سويد عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال أتاه رجل فقال وقعت فأرة في خابية فيها سمن أو زيت فما ترى في أكله؟ قال فقال أبو جعفر عليه السلام:

(لا تأكله، فقال له الرّجل الفأرة أهون علي من ان اترك طعامي من أجلها، فقال عليه السلام إنك لم تستخف بالفأرة، و انما استخففت بدينك، ان اللَّه حرم الميتة من كل شي‌ء)[1].


[1] الوسائل- ج 1- الباب( 5) من أبواب الماء المضاف و المستعمل- الحديث( 2).

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست