حيث الحكم الوضعي، و اما الحكم التكليفي أي حرمة التصرف في الثمرة، فهو و ان كان منتفيا بانتفاء موضوعه و هو الثمرة في الزمان الأول، إلا ان ملاكه قد تم بغصب العين الموجب لضمانها و ضمان منافعها الموجودة بالفعل و المتجددة بعد ذلك و هو كون اليد عادية بالنسبة إلى العين و منافعها الموجودة و غير الموجودة فتترتب حرمة التصرف في الثمرة بعد وجودها لا محالة.
و التحقيق عدم تمامية ما ذكره من الوجه للحكم الوضعي و لا ما ذكره للحكم التكليفي. اما ما ذكره للحكم الوضعي، فلان الحكم بضمان منافع العين المغصوبة مسلم من حيث الكبرى، كما ذكره إلّا انه لا يترتب الحكم على الكبرى الكلية الا بعد إحراز الصغرى خارجا، و تحققها مشكوك فيه إذ لم يحرز كون الثمرة من منافع العين المغصوبة، لاحتمال كونها من منافع العين المملوكة، فيجري استصحاب عدم كونها من منافع العين المغصوبة، و لا يعارض باستصحاب عدم كونها من منافع العين المملوكة. لما ذكرناه سابقا من انه لا مانع من جريان الاستصحابين إذا لم يستلزم مخالفة عملية، و لو نوقش في الاستصحاب المذكور لأجل المعارضة فلا مانع من الرجوع إلى أصالة البراءة من الضمان.
و اما الحكم التكليفي فتجري البراءة عنه أيضا، لعدم العلم بتحقق موضوعه و هو التصرف في مال الغير، لعدم إحراز كون الثمرة مال الغير. و لا تتحقق حرمة التصرف الا بعد إحراز كون التصرف تصرفا في مال الغير، و هو مشكوك فيه فيرجع إلى الأصل.
و أما ما يظهر من كلام شيخنا الأنصاري (ره) في موارد متعددة من عدم جريان البراءة في الأموال تمسكا بقوله عليه السلام (لا يحل مال إلا من حيث أحله اللَّه). ففيه (أولا)- ان الرواية مرسلة لا يصح الاعتماد عليها، بل لم نجدها إلى الآن في الجوامع المعتبرة. و (ثانيا)- ان الشك في الحرمة من أسباب