responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 269

أحد على ترك بيع داره مثلا، لا يمكن الحكم بحصول النقل و الانتقال، إذ مفاد الحديث رفع الحكم التكليفي أو الوضعي عن المكره عليه، لا إثبات حكم له، و كذا الحال لو أكره على إيقاع معاملة فاسدة في نفسها، فانه لا يمكن الحكم بترتب الأثر على هذه المعاملة الفاسدة لحديث الرفع، فانه أيضاً يرجع إلى الإكراه على ترك المعاملة الصحيحة، و لا أثر لترك المعاملة الصحيحة ليرفع بحديث الرفع (و بعبارة أخرى) واضحة كل ما كان صحيحاً و نافذاً في نفسه من المعاملات يرتفع عنه حكمه و أثره إذا وقع مكرهاً عليه. و اما ما كان فاسداً في نفسه، فلا يترتب عليه الحكم بالصحّة إذا وقع عن إكراه.

(الأمر الرابع)- انه لا يرفع بحديث الرفع الحكم الثابت للشي‌ء بالعناوين المذكورة في نفس الحديث، كوجوب سجدتي السهو المترتب على نسيان السجدة في الصلاة، و كوجوب الدية المترتب على قتل الخطأ. و السر في ذلك ان مفاد الحديث كون طروء هذه العناوين موجباً لارتفاع الحكم الثابت للشي‌ء في نفسه فلا يشمل الحكم الثابت لنفس هذه العناوين، إذ ما يكون موجباً لثبوت حكم لا يعقل ان يكون موجباً لارتفاعه. و لعل هذا واضح.

(الأمر الخامس)- انه يعتبر في شمول حديث الرفع امران: (الأول)- ان يكون الحكم مترتباً على فعل المكلف بما هو فعل المكلف، فلا يرفع به مثل النجاسة المترتبة على عنوان الملاقاة، فإذا لاقى جسم طاهر بدن الإنسان المتنجس اضطراراً أو إكراهاً، لا يمكن الحكم بارتفاع تنجس هذا الجسم الملاقى لحديث الرفع، لأن تنجس الملاقى لم يترتب على الملاقاة بما هو فعل المكلف، بل هو مترتب على نفس الملاقاة، و ان فرض تحققها بلا استناد إلى المكلف. فلا وجه لما أفاده المحقق النائيني (ره) من ان ذلك خارج عن حديث الرفع بالإجماع و كذا لا يرفع بحديث الرفع وجوب قضاء الفائت من المكلف اضطراراً أو

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست