responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة ضمان اليد نویسنده : النوري، الشيخ فضل الله    جلد : 1  صفحه : 50
ولا يخفى على المتأمل في عبائره يقطع ببنائهم على كون المنافع مضمونة لدخولها تحت اليد فيشملها ما يدل على ضمان اليد. وقد استشكل فيه شيخنا الاستاذ الاكبر - وإن اختار إضرار الضمان من جهة إجماعي السرائر والتذكرة - " قال لا إشكال في عدم شمول الموصول للمنافع وحصولها بقبض العين لا يوجب صدق الاخذ ودعوى - أنه كناية عن مطلق الاستيلاء الحاصل في المنافع بقبض الاعيان - مشكلة، انتهى. أقول: إن أراد عدم صدق الاخذ مستقلا فهو واضح، إذ ليس حال المنافع مع العين مثل الاعيان المنضمة بعضها مع بعض المأخوذ بأخذ واحد لتحليلها إلى أخذ متعدد إلا أنه لا حاجة إليه، إذ الخبر الشريف يدل على أن ما يستند إليه الاخذ فيكون مأخوذا ولو بالواسطة في عهدة الآخذ، ولا إشكال في أن المنافع كما أنها مقبوضة بقبض العين فهي مأخوذة بأخذها، فهو أخذ واحد يستند إلى العين بالاصالة وإلى المنافع بالتبع ولا يضر في عدم تعدد الاخذ بعد صدق الاخذ إلا أن يدعي عدم ظهوره في كونه مأخوذا بلا واسطة وهي ممنوعة جدا. فالانصاف، أن المنافع مضمونة بقاعدة اليد، سواء كانت مستوفاة أو غير مستوفاة وسواء كانت لمالك العين أو لغيره كما لو أخذ العين المستأجرة فيضمن العين للمالك والمنفعة للمستأجر لصدق أنه مما أخذت اليد، ويشهد له تسالم الاصحاب بالضمان مع عدم مدرك لهم خصوصا في غير المستوفاة إلا قاعدة اليد، إذ قد عرفت أن دليل الاحترام لا ينفع في المقام. ثم إن قوله - رحمه الله - ودعوى إلى قوله " مشكلة " لم نتحصل مراده إذ قد عرفت فيما تقدم أن الاخذ كناية عن الاستيلاء الفعلي وهو حاصل في المنافع أيضا

نام کتاب : قاعدة ضمان اليد نویسنده : النوري، الشيخ فضل الله    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست