أفراد قاعدة اليد، والظاهر أن مدركه نفس القاعدة، إذ لا مدرك له غيرها إلا ما دل على احترام مال المسلمم وهو لا يقضي إلا عدم حل التصرف لا ضمان المنافع خصوصا غير المستوفاة. فقال في التذكرة في كتاب " الغصب ": " منافع الاموال من العبيد والثياب والعقار وغيرها، مضمونة بالتفويت والفوات تحت اليد العادية عند علمائنا أجمع لان المنافع مضمونة بالعقد الفاسد فتضمن بالغصب كالاعيان ولانها متقومة فإن المال يبذل لتحصيلها، لو استأجر عينا لمنفعة فاستعملها في غيرها ضمنها فأشبهت الاعيان ولان كل مضمون بالاتلاف في العقد جاز أن يضمنه بمجرد التلف كالاعيان، انتهى ملخصا ". [1] وقال في مسألة البضع: " إنها لا تضمن بالفوات تحت اليد، بل بالاتلاف بالوطي " ثم فرق بينها وبين سائر المنافع " بأن اليد لا تثبت على منافع البضع " واستشهد عليه بشواهد: منها: انه لو تداعى اثنان نكاح امرأة يدعيان عليها ولا يدعي أحدهما على الآخر وإن كانت عنده ولو أقرت لاحدهما حكم بأنها منكوحته فإنه يدل على أن اليد لها لا له، انتهى ملخصا. [2] وقال في منافع الحر مستدلا لما اختاره، من أن منافعه غير المستوفاة غير مضمونة: " بأن منافعه في يده لان الحر لايدخل تحت اليد، فمنافعه تفوت تحت يده فلم يجب ضمانها بخلاف الاموال. انتهى ملخصا ". [3] [1] التذكرة ج 2، كتاب الغصب، ص 381. [2] المصدر نفسه: ص 382. [3] المصدر نفسه.