نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 328
واجب [١] أو معتقا تطوعا ، وقد تبرأ تطوعا ، وقد تبرأ معتقه من
جريرته ـ أو مكاتبا غير مشروط عليه الولاء وقد توالى إلى من ضمن جريرته ، كان
ميراثه له ، فإن مات لم ينتقل إلى ورثته.
فإن عدم جميع
هؤلاء الوراث فالميراث للإمام ، فإن مات انتقل إلى من يقوم مقامه في الإمامة ، دون
من يرث تركته ، وسهم الزوج أو الزوجة ثابت مع جميع من ذكرناه ، على ما مضى بيانه ،
وكل ذلك بدليل الإجماع المشار إليه.
الفصل الثاني عشر
وقد بينا فيما
سبق أن الكافر لا يرث المسلم ، فأما المسلم فإنه يرث الكافر عندنا وإن بعد نسبه ، ويدل
على ذلك الإجماع الماضي ذكره ، وظاهر آيات الميراث ، لأنه إنما يخرج من ظاهرها ما
أخرجه دليل قاطع.
ويحتج على
المخالف بما رووه من قوله عليهالسلام : الإسلام يعلو ولا يعلى عليه [٢] ، وقوله : الإسلام يزيد ولا ينقص [٣] ، فأما ما رووه من قوله عليهالسلام : لا توارث بين أهل ملتين [٤] ، ومن قول بعض الصحابة في ذلك ، فأكثره مضعف مقدوح في
رواته [٥] ، ثم هو مخالف لظاهر القرآن ، ومعارض بما قدمناه ، ولو سلم من ذلك
[٢] سنن الدار قطني :
٣ ـ ٢٥٢ والجامع الصغير : ١ ـ ٤٧٤ برقم ٣٠٦٣ وسنن البيهقي : ٦ ـ ٢٠٥ وجامع الأصول
: ١٠ ـ ٣٦٨ برقم ٧٣٦٢ كتاب الفرائض والمواريث وكنز العمال : ١ ـ ٦٦ برقم ٢٤٦
ووسائل الشيعة : ١٧ ب ١ من أبواب موانع الإرث ح ١١ وقد تقدم الحديث مع تعليقته في
كتاب البيع ص ٢١٠ فلاحظ.
[٣] سنن البيهقي : ٦ ـ
٢٠٥ و ٢٥٤ و ٢٥٥ ومسند أحمد بن حنبل : ٥ ـ ٢٣٦ وكنز العمال : ١ ـ ٦٦ برقم ٢٤٥
والجامع الصغير : ١ ـ ٤٧٤ برقم ٣٠٦٢.
[٤] سنن الدار قطني :
٤ ـ ٧٢ برقم ١٦ و ١٧ ولفظ الحديث : لا يتوارث أهل ملتين ، ونحوه في كنز العمال : ٦
ـ ١٠٦ برقم ١٥٠٥٢.