نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 327
الولاء لا يثبت إلا في العتق المتبرع به ، بعد الإجماع المشار إليه ، أن
الولاء حكم شرعي يفتقر ثبوته إلى دليل شرعي ، وليس في الشرع ما يدل على ثبوته في
الموضع الذي اختلفنا فيه ، فوجب نفيه.
فإن لم يكن
المعتق باقيا فالميراث لولده الذكور منهم دون الإناث ، ومن أصحابنا من قال : إن
ولد المعتقة لا يقومون مقامها في الميراث ذكورا كانوا أو إناثا. [١]
فإن لم يكن
للمعتق أولاد فالميراث لعصبته ، وأولاهم الإخوة ، ثم الأعمام ، ثم بنو العم.
ومن زوج عبده
بمعتقة غيره ، فولاء أولادها لمن أعتقها ، فإن أعتق أبوهم انجر ولاء الأولاد إلى
من أعتقه ممن أعتق أمهم ، وإن أعتق جدهم من أبيهم مع كون أبيهم عبدا انجر ولاء
الأولاد إلى من أعتق جدهم [٢] فإن أعتق بعد ذلك أبوهم أنجز الولاء ممن أعتق جدهم إلى
من أعتق أباهم.
وحكم المدبر
حكم المعتق سواء ، ولا يثبت الولاء على المكاتب إلا بالشرط ، فإن لم يشرط [٣] ذلك كان سائبة [وهي من ليس له ولاء] [٤].
الفصل الحادي عشر
فإن لم يكن أحد
ممن ذكرناه وكان الميت سائبة ـ بأن يكون معتقا في كفارة
[١] الشيخ : النهاية
: ٦٧٠ باب ميراث الموالي مع وجود ذوي الأرحام.
[٢] في نسخة الأصل و
«ج» هنا زيادة مع تقدم وتأخر وما في المتن مطابق لنسخة «ج» وهو الصحيح.