responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة    جلد : 1  صفحه : 294

الصدقة والجزية وللضوال ما يكون في الفاضل عنه كفاية لمواشي المسلمين ، وليس لأحد الاعتراض عليه ، ولا نقض ما فعله ، لأنه عندنا يجري في وجوب الاقتداء به مجرى الرسول ، ولأنا قد بينا أن الموات ملك له ، ومن ملك أرضا فله حمايتها ، بلا خلاف ، وقد روى المخالف أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : لا حمى إلا لله ولرسوله ولأئمة المسلمين. [١]

ولا يجوز للإمام أن يقطع شيئا من الشوارع والطرقات ورحاب الجوامع ، لأن هذه المواضع لا يملكها واحد بعينه ، والناس فيها مشتركون ، فلا يجوز له ـ والحال هذه ـ إقطاعها ، ومن أجاز ذلك فعليه الدليل.

والماء المباح يملك بالحيازة ، سواء حازه في إناء ، أو ساقه إلى ملكه في نهر ، أو قناة ، أو غلب [عليه] [٢] بالزيادة فدخل إلى أرضه ، وهو أحق بماء البئر التي ملك التصرف فيها بالإحياء ، وإذا كانت في البادية ، فعليه بذل الفاضل عن حاجته لغيره ، لنفسه وماشيته ، ليتمكن من رعي ما جاور البئر من الكلاء المشترك ، وليس عليه بذله لزرعه ، ولا بذل آلة الاستقاء ، وقد روى المخالفون أنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : من منع فضل مائه ليمنع به الكلاء ، منعه الله فضل رحمته يوم القيامة. [٣]

ولمن أحيى البئر من حريمها ما يحتاج إليه في الاستقاء ، من آلة ومطرح


[١] سنن البيهقي : ٦ ـ ١٤٦ باب ما جاء في الحمى وسنن الدار قطني : ٤ ـ ٢٣٨ برقم ١٢٠ و ١٢٢ والمحلى : ٧ ـ ٧٧ كتاب احياء الموات المسألة ١٣٤٧ ومسند أحمد بن حنبل : ٤ ـ ٣٨ و ٧١ و ٧٣ وكنز العمال : ٤ ـ ٣٨٣ برقم ١١٠٢٥ ولفظه : لا حمى إلا لله ولرسوله ونقله الشيخ في الخلاف ، كتاب احياء الموات المسألة ٦ كما في المتن.

[٢] ما بين المعقوفتين موجود في «ج».

[٣] كنز العمال : ٣ ـ ٩٠٠ برقم ٩١٠١ و ٩١٠٢ و ٩١٠٣ و ٤ ـ ٨٣ برقم ٩٦٤١ باختلاف قليل ونقله النوري ـ قدس‌سره ـ في مستدرك الوسائل : ١٧ ـ ١١٦ ب ٦ من أبواب إحياء الموات ح ٧ والشيخ في الخلاف كتاب احياء الموات المسألة ١٣ كما في المتن.

نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست