نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 293
فصل في إحياء الموات
قد بينا فيما
مضى أن الموات من الأرض للإمام القائم مقام النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم خاصة ، وأنه من جملة الأنفال ، يجوز له التصرف فيه بأنواع
التصرف ، ولا يجوز لأحد أن يتصرف فيه إلا بإذنه ، ويدل على ذلك إجماع الطائفة ، ويحتج
على المخالف بما رووه من قوله عليهالسلام : ليس لأحدكم إلا ما طابت به نفس إمامه. [١]
ومن أحيى أرضا
بإذن مالكها ، أو سبق إلى التحجير عليها ، كان أحق بالتصرف فيها من غيره ، وليس
للمالك أخذها منه ، إلا أن لا يقوم بعمارتها ، أو لا يقبل عليها ما يقبل غيره ، بالإجماع
المشار إليه ، ويحتج على المخالف بما رووه من قوله عليهالسلام : من أحيى أرضا ميتة فهي له [٢] ، وقوله : من أحاط حائطا على أرض فهي له [٣] ، والمراد بذلك ما ذكرناه ، من كونه أحق بالتصرف ، لأنه
لا يملك رقبة الأرض بالإذن في إحيائها.
ولا يجوز لأحد
أن يغير ما حماه النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم من الكلاء ، لأن فعله حجة في الشرع ، يجب الاقتداء به
كقوله ، على أن ذلك لمصلحة المسلمين ، وما قطع على أنه مفعول لمصلحتهم لم يجز
نقضه.
وللإمام أيضا
أن يحمى من الكلاء لنفسه ، ولخيل المجاهدين ، ونعم
[١] المحلى : ٧ ـ ٧٤
كتاب احياء الموات المسألة ١٣٤٧ ، ولفظ الحديث : إنما للمرء ما طابت نفس إمامه
ونحوه في كنز العمال : ١٦ ـ ٧٤١ برقم ٤٦٥٩٨ ونقله الشيخ في الخلاف كتاب احياء الموات
المسألة ٤ بلفظ : ليس للمرء إلا.
[٢] سنن البيهقي : ٦ ـ
١٤٣ ومسند أحمد بن حنبل : ٣ ـ ٣٣٨ وكنز العمال : ٣ ـ ٩١٠ برقم ٩١٤٠.
[٣] سنن البيهقي : ٦ ـ
١٤٨ ومسند أحمد بن حنبل : ٥ ـ ١٢ و ٢١.
نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 293