responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 8

هو نفس موضوعات مسائله عيناً و ما يتحد معها خارجاً و ان كان يغايرها مفهوما تغاير الكلي و مصاديقه و الطبيعي و افراده و المسائل عبارة عن جملة من قضايا متشتتة جمعها اشتراكها في الدخل في الغرض الّذي لأجله دوّن هذا العلم‌ عن تلك المسائل لا ملزم به (1) (قوله: هو نفس) هذا خبر (إن) يعني أن موضوع العلم هو الجامع بين موضوعات ... إلخ و هذا راجع إلى تعريف المشهور، و العدول إليه بقصد الإيضاح. هذا و لا يخفى ان مقتضى ما صرحوا به من انَّ موضوع المسألة إما نفس موضوع العلم أو جزؤه أو جزئيه أو عرضه الذاتي عدم تمامية التعريفين كليهما إذ ليس هناك امر واحد يُبحث عن عوارضه، و لا جامع مطرد بين موضوعات تلك المسائل إلا بنحو من الاعتبار مثل: أحد الموضوعات، و نحوه، و لذا التجأ المحقق الدواني- على ما حكي عنه- إلى دعوى طي في العبارة، و أن المراد ما يبحث في العلم عن عوارضه، أو عوارض أجزائه أو عوارض جزئياته أو عوارض أعراضه، و ما حكي عن الشيخ الرئيس من إرجاعها إلى كل واحد موقوف على فرض الجامع بين تلك الموضوعات المختلفة و لا سيما في خصوص بعض الفنون كفن الفقه الّذي يكون موضوع مسائله أحد النقيضين من الفعل و الترك على أنه لا يرتفع به التنافي بين تعريف الموضوع و ما ذكروه هناك كما هو ظاهر بملاحظة الضمائر المجرورة في قولهم: أو جزئه أو جزئيه أو عرضه، إذ لا يعقل ان يكون الشي‌ء جامعاً بين نفسه و غيره هذا- مضافا إلى أن عوارض جزئيات الموضوع أعراض غريبة بالاتفاق فكيف تصح دعوى كون الموضوع هو الجامع بين الموضوعات، و أنه يبحث في العلم عن عوارضه الذاتيّة، و إرجاع عوارض الجزئيات إلى عوارض الكلي بعيد جداً إذ البحث في تلك المسائل كان عن نفس الجزئيات بخصوصيتها لا بما هي كلي و الأمر سهل في أمثال المقام (2) (قوله: و ما يتحد) عطف تفسير (3) (قوله: و الطبيعي) عطف تفسير أيضا (4) (قوله: في الدخل في الغرض) ليس المراد من الدخل دخل العلية إذ ليس نفس المسائل مما له مقدمية لحصول الغرض و انما العلم بها له دخل في حصول العلم بحصول الغرض، بل الدخيل‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست