responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 539

من تعارف التخصيص و شيوعه و ندرة النسخ جداً في الأحكام و لا بأس بصرف الكلام إلى ما هو نخبة القول في النسخ‌ عن وقت الحاجة و قد يستشكل في وجه الأول بأن الحكم قبل وقت العمل و ان لم يكن فعلياً من جميع الجهات لكن له نحو من الثبوت في مقابل عدمه و هو كاف في صدق الرفع و المحو اللذين هما قوام النسخ فكما يصدق على جعله أنه إيجاد للحكم يصدق على رفعه انه نسخ له كما قد يستشكل في وجه الثاني بان المراد من الحاجة إن كان حاجة المولى فالتأخير مستحيل بملاك استحالة نقض الغرض لا أنه قبيح مع أن مورد الحاجة ان كان هو البيان فهو أول الكلام بل التأخير للبيان دليل على عدم الحاجة إليه و ان كان فعل المكلف فهو مما لا يصح أن يتوهم لضرورة بطلانه و ان كان حاجة العبد فثبوت الحاجة أول الكلام أيضا سواء أ كان مورد الحاجة هو البيان أم الفعل كما يظهر من ملاحظة باب نصب الطرق غير العلمية «و بالجملة» قيام المصلحة في عدم البيان في الجملة مما لا مساغ لإنكاره و هو كاف في إمكان التخصيص بعد حضور وقت العمل و قد أشار المصنف «ره» إلى منع الثاني بقوله سابقا: إذا كان العام وارداً ... إلخ و إلى منع الأول بما سيأتي في تحقيق معنى النسخ، (1) (قوله: من تعارف التخصيص) قد تقدم أن مجرد ذلك لا يجدي في ترجيح التخصيص و انما يجدي فيه حيث يوجب أقوائية أحد الدليلين على الآخر و ثبوت ذلك فيما لو ورد العام قبل حضور وقت العمل بالخاص غير ظاهر إذ ليس التعارض فيه بين عموم العام و دوام الخاصّ كي يوجب التعارف قوة دلالة الخاصّ على الثاني لأن عموم العام مناف لأصل الخاصّ لا لدوامه فنسخ الخاصّ بالعامّ لا تنافيه دلالة الخاصّ كي يؤخذ بها و كذا فيما لو ورد الخاصّ قبل حضور وقت العمل بالعامّ فان الحكم في زمان ورود الخاصّ و ما بعده هو حكم الخاصّ على كل من تقديري النسخ و التخصيص و الشك انما هو بالإضافة إلى ثبوت حكم العام لافراد الخاصّ قبل وروده فعلى تقدير التخصيص يكون الحكم الثابت لها حينئذ هو حكم الخاصّ و على تقدير النسخ يكون الحكم الثابت لها هو حكم العام و من المعلوم أن ليس للخاص دلالة على‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 539
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست