responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 532

كتعدد المستثنى لا يوجب تفاوتا أصلا في ناحية الأداة بحسب المعنى كان الموضوع له في الحروف عاماً أو خاصاً و كان المستعمل فيه الأداة فيما كان المستثنى منه متعدداً هو المستعمل فيه فيما كان واحداً كما هو الحال في المستثنى بلا ريب و لا إشكال و تعدد المخرج أو المخرج عنه خارجا لا يوجب تعدد ما استعمل فيه أداة الإخراج مفهوماً و بذلك يظهر أنه لا ظهور لها في الرجوع إلى الجميع أو خصوص الأخيرة و ان كان الرجوع إليها متيقناً على كل تقدير (نعم) غير الأخيرة أيضا من الجمل لا يكون ظاهراً في العموم لاكتنافه بما لا يكون معه ظاهراً فيه فلا بد في مورد الاستثناء فيه من الرجوع إلى الأصول اللهم إلّا أن يقال بحجية أصالة الحقيقة تعبداً لا من باب الظهور فيكون المرجع عليه أصالة العموم إذا كان وضعياً لا ما إذا كان بالإطلاق و مقدمات الحكمة فانه لا يكاد تتم تلك المقدمات مع صلوح الاستثناء للرجوع إلى الجميع فتأمل [1] تعين تخصيصه به (1) (قوله: كتعدد المستثنى) من المعلوم ان أداة الاستثناء مستعملة في نسبة الإخراج سواء أ كانت النسبة المذكورة قائمة بين المتحدين أم المتعددين و القيام بالمتعدد لا يخرجها عن كونها نسبة شخصية و ان كانت منحلة إلى نسب ضمنية متعددة بتعدد طرف النسبة لكن هذا الانحلال لا يمنع من صحة الاستعمال و لو كان الحرف موضوعاً للجزئيات و مستعملا فيها لأن جزئية النسبة لا تنافي انحلالها إلى متعدد بشهادة صحة تعدد المستثنى (2) (قوله: إلا أن يقال بحجية) كما تقدم (3) (قوله: مع صلوح) فان صلاحية الاستثناء للقرينية


[1] إشارة إلى انه يكفي في منع جريان المقدمات صلوح الاستثناء لذلك الاحتمال اعتماد المطلق حينئذ في التقييد عليه لاعتقاد انه كاف فيه اللهم ان يقال:

ان مجرد صلوحه لذلك بدون قرينة عليه غير صالح للاعتماد ما لم يكن بحسب متفاهم العرف ظاهراً في الرجوع إلى الجميع فأصالة الإطلاق مع عدم القرينة محكمة لتمامية مقدمات الحكمة فافهم. منه (قدس سره)

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 532
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست