responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 531

معاملة المجمل لو لم يكن في البين أظهر و إلّا فهو المعول و القرينة على التصرف في الآخر بما لا يخالفه بحسب العمل.

فصل الاستثناء المتعقب لجمل متعددة هل الظاهر هو رجوعه إلى الكل أو خصوص الأخيرة

أو لا ظهور له في واحد منهما بل لا بد في التعيين من قرينة؟ أقوال و الظاهر أنه لا خلاف و لا إشكال في رجوعه إلى الأخيرة على أي حال ضرورة أن رجوعه إلى غيرها بلا قرينة خارج عن طريقة أهل المحاورة و كذا في صحة رجوعه إلى الكل و ان كان المتراءى من كلام صاحب المعالم- (رحمه اللَّه)- حيث مهَّد مقدمة لصحة رجوعه إليه أنه محل الإشكال و التأمل و ذلك ضرورة ان تعدد المستثنى منه‌ أن يكون قرينة على التصرف فيه (1) (قوله: معاملة المجمل) فانه و ان انعقد لكل منهما ظهور مستقر إلا أنه بعد تعارض الظهورين يرجع إلى الأصول أيضا نظير تعارض العامين من وجه لا إلى المرجحات كما يأتي بيانه في محله (2) (قوله:

في البين أظهر) فان كان أحدهما أظهر من الآخر قدم الأظهر و كان الجمع عرفياً (الاستثناء المتعقب للجمل) (3) (قوله: الاستثناء المتعقب) أما المخصص المنفصل فانه موجب لسقوط الجميع عن الحجية للعلم الإجمالي بتخصيص بعضها (4) (قوله: هل الظاهر هو رجوعه) هذا مع صلاحية رجوعه إلى الجميع أما لو لم يكن كذلك و إن تردد بين رجوعه إلى الأخير و ما قبله كما لو كان مشتركا لفظيا مثل: أكرم العلماء و بني تميم إلا زيداً، مع اشتراك زيد بين شخصين يدخل كل منهما تحت أحد العنوانين فالظاهر تعين رجوعه إلى الأخير لا غير لقربه إليه كما انه لو لم يصلح إلا لتخصيص واحد بعينه‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 531
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست