responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 529

الضمير و ذلك لأن المتيقن من بناء العقلاء هو اتباع الظهور في تعيين المراد لا في تعيين كيفية الاستعمال و انه على نحو الحقيقة أو المجاز في الكلمة أو الإسناد مع القطع بما يراد كما هو الحال في ناحية الضمير (و بالجملة) أصالة الظهور إنما تكون حجة فيما إذا شك فيما أريد لا فيما إذا شك في انه كيف أريد؟ فافهم لكنه إذا عقد للكلام ظهور في العموم بان لا يُعد ما اشتمل على الضمير مما يكتنف به عرفا و إلّا فيحكم عليه بالإجمال و يرجع إلى ما يقتضيه الأصول إلا أن يقال باعتبار أصالة الحقيقة تعبدا حتى فيما إذا احتف بالكلام ما لا يكون ظاهراً معه في معناه الحقيقي كما عن بعض الفحول‌ في جانب الضمير لأن أصالة الظهور حجة في تنقيح المراد و تعيينه عند الشك فيه لا في تعيين أنه حقيقة أو مجاز مع العلم به و حيث أن الشك بالإضافة إلى العام شك في المراد به و أنه العموم أو الخصوص كانت أصالة الظهور فيه حجة و أن الشك بالإضافة إلى الضمير شك في أنه حقيقة أو مجاز مع العلم بالمراد به و أن موضوع حكمه هو الخاصّ لا غير كانت أصالة الظهور فيه ليست بحجة و لا مجال للتعارض (1) (قوله: أريد فافهم) يمكن أن يكون إشارة إلى أنه لو بني على حجية أصالة الظهور حتى مع العلم بالمراد فاللازم تقديم أصالة الظهور في العام على أصالة الظهور في الضمير لأن التصرف في العام تصرف في الضمير أيضا و التصرف في الضمير لا يستلزم التصرف في العام فالتصرف في الضمير معلوم و لا مجال للرجوع فيه إلى أصالة الظهور و التصرف في العام مشكوك فالمرجع فيه أصالة الظهور فتأمل (2) (قوله: فيحكم عليه) لاقتران الكلام بما يصلح للقرينية فيمنع من انعقاد الظهور له (3) (قوله:

ما يقتضيه الأصول) يعني في حكم الأفراد المغايرة للمراد من الضمير ان لم يكن دليل على الحكم المذكور (4) (قوله: باعتبار أصالة) بان يكون حمل اللفظ على معناه الحقيقي ليس من باب الأخذ بالظاهر حتى يمنع عنه من انعقاد الظهور بل هو أصل برأسه يجب العمل عليه عند الشك في إرادة المعنى الحقيقي و ان لم ينعقد له‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 529
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست