responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 521

و المصلحة طلب شي‌ء قانوناً من الموجود و المعدوم حين الخطاب ليصير فعلياً بعد ما وجد الشرائط و فقد الموانع بلا حاجة إلى إنشاء آخر فتدبر. و نظيره من غير الطلب إنشاء التمليك في الوقف على البطون فان المعدوم منهم يصير مالكا للعين الموقوفة بعد وجوده بإنشائه و يتلقى لها من الواقف بعقده فيؤثر في حق الموجود منهم الملكية الفعلية و لا يؤثر في حق المعدوم فعلا الا استعدادها لأن تصير ملكا له بعد وجوده. هذا إذا أنشئ الطلب مطلقاً و أما إذا أنشئ مقيداً بوجود المكلف و وجدانه الشرائط فإمكانه بمكان من الإمكان و كذلك لا ريب في عدم صحة خطاب المعدوم بل الغائب حقيقة و عدم إمكانه ضرورة عدم تحقق توجيه الكلام نحو الغير حقيقة إلّا إذا كان موجوداً و كان بحيث يتوجه إلى الكلام و يلتفت إليه. و منه قد انقدح أن ما وُضع للخطاب مثل أدوات النداء لو كان موضوعاً للخطاب الحقيقي لأوجب استعماله فيه تخصيص ما يقع في تلوه‌ في صحته وجود غرض يقتضيه فلا يكون لغواً (1) (قوله: و المصلحة) يعني الموجودة في المطلوب (2) (قوله: و نظيره من غير) الظاهر أن المقصود التنظير في الوقوع لا في الامتناع إذ الظاهر أنه لا امتناع في كون المالك معدوما كما لا امتناع في كون المملوك معدوماً و الأول مثل ملك الحمل للميراث و الثاني مثل ملك الثمرة فان الملكية من الإضافات الاعتبارية التي يصح أن تقوم بالمعدوم كما تقوم بالموجود (3) (قوله: بإنشائه) يعني بإنشاء التمليك (4) (قوله: من الواقف) يعني لا من الطبقة السابقة (5) (قوله: فإمكانه) يعني إمكان إنشاء الطلب (6) (قوله:

حقيقة) قيد لخطاب المعدوم (7) (قوله: و كان بحيث يتوجه) هذا يتم لو كان قصد إفهام المخاطب مأخوذاً في مفهوم الخطاب كما في المجمع و عن غيره أما لو لم يعتبر قصد الإفهام في مفهوم الخطاب فاعتبار كون الخطاب فاعتبار كون المخاطب بحيث يتوجه إلى الكلام و يلتفت إليه غير ظاهر. نعم قد يلغو الخطاب مع من لا يتوجه و إن كان جائزاً عقلا كما أنه قد يدعو غرض إليه فلا يكون لغواً (8) (قوله: لأوجب) يعني لو

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 521
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست