responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 516

في معرض التخصيص كما هو الحال في عمومات الكتاب و السنة و ذلك لأجل أنه لو لا القطع باستقرار سيرة العقلاء على عدم العمل به قبله فلا أقل من الشك كيف و قد في كون محل الكلام في المقام ما إذا لم يكن العام طرفاً للعلم الإجمالي بالتخصيص تأملا إذ لازم ذلك خروج عمومات الكتاب و السنة عن محل الكلام لأنها طرف للعلم الإجمالي المذكور فلا تعمها دعوى عدم لزوم الفحص و هو كما ترى و الأمر سهل (1) (قوله: في معرض التخصيص) الظاهر من كون العام في معرض التخصيص كونه بحيث لا يؤمن تخصيصه فيرجع إلى اعتبار الوثوق بعدم التخصيص في حجية أصالة العموم (2) (قوله: القطع باستقرار) هذا ممنوع جداً بل الظاهر استقرار السيرة على العمل بالعامّ و إن ظن بالتخصيص كما جاز العمل بالظاهر مع الظن بإرادة خلافه فحينئذ لا موجب للفحص إلّا العلم الإجمالي بالتخصيص (و الإشكال) بأن لازم ذلك عدم وجوب الفحص بعد العثور على التخصيص بمقدار يساوي المعلوم بالإجمال لانحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيليّ الحاصل بالعثور على المقدار المذكور (مندفع) بأنه مبني على انحلال العلم الإجمالي السابق بالعلم التفصيليّ اللاحق لو كان موجباً لتعيين المعلوم بالإجمال في المقدار المعلوم بالتفصيل و العلم التفصيليّ اللاحق في المقام غير موجب لتعيين المعلوم بالإجمال فلا يقتضي انحلاله. نعم لازم الاستناد في وجوب الفحص إلى العلم الإجمالي عدم جواز العمل بالعامّ بعد الفحص إلّا إذا علم بعدم تخصيصه ليكون خارجا عن أطراف العلم الإجمالي لكن يندفع ذلك أيضا بان العلم الإجمالي بالتخصيص في الجملة منحل بعلم إجمالي آخر مقارن له و هو العلم بثبوت تخصيصات بنحو لو فحصنا عنها لعثرنا عليها فيكون هذا العلم الثاني هو المانع عن العمل بأصالة العموم و حينئذ فإذا فحصنا عن المخصص للعام فان عثرنا عليه كان العمل على المخصص و ان لم نعثر عليه فقد علم بخروج العام عن كونه طرفاً للعلم الإجمالي الثاني و يجب العمل بأصالة العموم فيه (3) (قوله: فلا أقل من الشك) بل لا مجال للشك كما تقدم و يشهد بذلك عدم صحة الاعتذار عن ترك العمل بالعامّ بالظن‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 516
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست