responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 515

فصل هل يجوز العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصص؟

فيه خلاف و ربما نفي الخلاف عن عدم جوازه بل ادعي الإجماع عليه (و الّذي) ينبغي أن يكون محل الكلام في المقام أنه هل يكون أصالة العموم متبعة مطلقاً؟ أو بعد الفحص عن المخصص و اليأس عن الظفر به بعد الفراغ من اعتبارها بالخصوص في الجملة من باب الظن النوعيّ للمشافه و غيره ما لم يعلم بتخصيصه تفصيلا و لم يكن من أطراف ما علم تخصيصه إجمالا و عليه فلا مجال لغير واحد مما استدل به على عدم جواز العمل به قبل الفحص و اليأس (فالتحقيق) عدم جواز التمسك به قبل الفحص فيما إذا كان‌ (العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصص) (1) (قوله: و ربما نفي) حكي عن الغزالي و الآمدي (2) (قوله: الإجماع عليه) كما عن النهاية (3) (قوله: فلا مجال لغير) هذا تعريض بجماعة من القائلين بعدم جواز العمل بالعامّ قبل الفحص حيث استدل بعض منهم على ذلك بعدم حصول الظن بالمراد إلا بعد الفحص- كما عن الوافية حكايته عن بعض- و آخر بعدم الدليل على حجية أصالة العموم بالنسبة إلى غير المشافه أو من قُصد تفهيمه إلا بعد الفحص- كما عن المحقق القمي (ره)- و ثالث بالعلم الإجمالي بورود مخصِّصات كثيرة بين الأمارات الشرعية الموجب لسقوط أصالة العموم عن الحجية و بعد الفحص يخرج العام عن كونه طرفا للعلم المذكور فلا مانع من إجراء أصالة العموم فيه (و حاصل) التعريض أن هذه الاستدلالات كلها خارجة عن محل الكلام فان المدعي لوجوب الفحص يدَّعيه بعد البناء على أن أصالة الظهور حجة من باب الظن النوعيّ لا الشخصي و أنها حجة في حق المشافهين و غيرهم و أن العام ليس من أطراف العلم الإجمالي و هذه الدعوى لا تثبتها الأدلة المذكورة كما لعله ظاهر هذا و لكن‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 515
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست