responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 512

ملازم لتعلق النذر بهما. هذا لو لم نقل بتخصيص عموم دليل اعتبار الرجحان في متعلق النذر بهذا الدليل و إلّا أمكن أن يقال بكفاية الرجحان الطارئ عليهما من قِبل النذر في عباديتهما بعد تعلق النذر بإتيانهما عباديا و متقربا بهما منه تعالى فانه و ان لم يتمكن من إتيانهما كذلك قبله إلا أنه يتمكن منه بعده و لا يعتبر في صحة النذر الا التمكن‌ أن الرجحان آت من قبل النذر و قد عرفت وجه الإشكال فيه من أن الرجحان إذا كان آتيا من قِبل النذر يلزم أن يكون موضوع النذر مرجوحا لا راجحا و هو خلاف مبنى أصل الإشكال و أما ما ذكره بقوله: ضرورة كون ... إلخ فلا يتضح دخله في تقريب الإشكال لأن المراد من كون وجوب الوفاء توصليا أنه لا يتوقف سقوطه على قصد امتثاله بل يكفي في سقوطه الإتيان بالمنذور بقصد الوفاء و ان لم يقصد امتثال وجوب الوفاء كما هو الحال في وجوب الوفاء بالشرط أيضا فلو فرض كون وجوب الوفاء عباديا لم ينفع في رفع الإشكال لو كان المنذور مرجوحا. ثم انه قد أوضحنا فيما علقناه على مكاسب شيخنا الأعظم (ره) أن وجوب الوفاء بالعقد و الشرط ليس مولويا بل هو إرشادي إلى نفوذ مضمونهما فلا يجب على البائع و المشتري دفع المثمن و الثمن بقصد الوفاء بالعقد بل يحرم على كل منهما التصرف في مال صاحبه لحرمة التصرف في مال المسلم الا بطيب نفسه و هكذا الحال في عمل الأجير و المشروط عليه و الظاهر أن وجوب الوفاء بالنذر كذلك غاية الأمر أن الأمور الذمية عينا كانت أو منفعة لا يمكن إفراغ الذّمّة منها الا بقصدها حين الأداء فالناذر لا تفرغ ذمته عما ثبت فيها للَّه سبحانه حتى يقصد حين فعل المنذور الفعل الّذي في ذمته له سبحانه و هكذا المشروط عليه و الأجير لا تفرغ ذمتهما عن العمل المستأجر عليه و المشروط إلا بقصد العمل الّذي للمستأجر و للشارط في ذمتهما و لا يلزم عليهم الالتفات إلى النذر و الإجارة و الشرط فضلًا عن قصد الوفاء بها و هكذا المشتري في بيع النسيئة و البائع في بيع السلف فتأمل جيداً (1) (قوله: ملازم) كما عرفت (2) (قوله: لو لم نقل بتخصيص) هذا ممتنع مع التفات الناذر إلى عدم الرجحان‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 512
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست