responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 511

لمانع يرتفع مع النذر. و إما لصيرورتهما راجحين بتعلق النذر بهما بعد ما لم يكونا كذلك كما ربما يدل عليه ما في الخبر من كون الإحرام قبل الميقات كالصلاة قبل الوقت (لا يقال): لا يجدي صيرورتهما راجحين بذلك في عباديتهما ضرورة كون وجوب الوفاء توصلياً لا يعتبر في سقوطه إلّا الإتيان بالمنذور بأي داع كان «فانه يقال»: عباديتهما إنما تكون لأجل كشف دليل صحتهما عن عروض عنوان راجح عليهما الإشكال المذكور من المصير إلى أحد الوجوه المذكورة في المتن (1) (قوله: لمانع يرتفع) مجرد منع المانع عن الأمر بهما لا يمنع من مشروعيتهما لكفاية الملاك فيهما فلا بد أن يكون المانع موجباً لمرجوحيتهما عرضاً بنحو لا يكونان مشروعين و لا يصح الأمر بهما و لو لم يمنع عنه مانع (2) (قوله: مع النذر) أي مقارناً لوجوده لا معلولا له إذ لو كان معلولا له لزم تعلقه بالمرجوح فيرجع الإشكال كما سيشير إليه (3) (قوله: و إما لصيرورتهما) بأن لا يكون في ذاتيهما رجحان أصلا و انما يطرأ عليهما الرجحان بطروء عنوان ملازم لطروء النذر بحيث يكون طروء النذر عليهما كاشفا عن طروء العنوان الراجح قبل النذر فيشترك الوجهان في تلازم الرجحان الفعلي مع النذر و يفترقان في ثبوت الرجحان الاقتضائي على الأول و عدمه على الثاني (4) (قوله: كالصلاة قبل) يعني لا رجحان فيه. ثم ان هذا إنما يدل على الثاني دون الأول لو كان المراد من الأول ما هو ظاهر العبارة من كون المانع مانعا عن مجرد الأمر لا عن الملاك فيكون الفعل واجداً للملاك فلا يكون كالصلاة قبل الوقت لكن عرفت انه ليس رافعاً للإشكال و بعد توجيهه بما عرفت من كون المانع مانعا عن الرجحان الفعلي بحيث يكون الفعل مرجوحا لو لا النذر فكون الإحرام قبل الميقات كالصلاة قبل الوقت يصلح لكل من الوجهين و لا يختص بالأول إذ الصلاة قبل الوقت يحتمل أن لا تكون ذات رجحان أصلا لا اقتضاء و لا فعلا و يحتمل أن لا تكون ذات رجحان فعلي و ان كان ذات رجحان اقتضائي (5) (قوله:

لا يقال) هذا الإشكال متوجه على ما يظهر من قوله: راجحين بتعلق، من‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 511
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست