responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 423

و اختصاص عموم ملاكه بالعبادات لا يوجب التخصيص به كما لا يخفى، كما لا وجه لتخصيصه بالنفسي فيعم الغيري إذا كان أصليا و أما إذا كان تبعياً فهو و ان كان خارجا عن محل البحث لما عرفت أنه في دلالة النهي، و التبعي منه من مقولة المعنى إلّا أنه داخل فيما هو ملاكه فان دلالته على الفساد- على القول به فيما لم يكن للإرشاد إليه- إنما يكون لدلالته على الحرمة من غير دخل لاستحقاق العقوبة على مخالفته في ذلك كما توهمه القمي (قدس سره) و يؤيد ذلك أنه جعل ثمرة النزاع في أن الأمر بالشي‌ء يقتضي النهي عن ضده فساده إذا كان عبادة فتدبر جيداً

(الرابع)

ما يتعلق به النهي إما أن يكون عبادة أو غيرها، فان ذلك يعم النهي التنزيهي كما أن الغرض المقصود بالبحث (أعني صحة العبادة و فسادها) لا يختص بالنهي التحريمي (1) (قوله: و اختصاص عموم) هذا الاختصاص لا وجه له إلا الإجماع على صحة المعاملة المكروهة و لولاه لأمكن النزاع في صحة المعاملة المكروهة كالنزاع في صحة المعاملة المحرمة (2) (قوله: التخصيص به) يعني بالتحريمي (3) (قوله:

عرفت انه) يعني البحث (4) (قوله: من مقولة المعنى) كما تقدم في مبحث المقدمة فلا يكون داخلا في محل الكلام (أقول): على هذا يكون توصيف النهي بالأصلي على نحو المسامحة إذ معروض الوصفين المذكورين أمر غير اللفظ فقد يكون مدلولا عليه باللفظ و قد لا يكون فراجع (5) (قوله: فيما لم يكن للإرشاد) أما لو كان إرشاداً إلى الفساد كالنواهي الواردة في مقام بيان شرح الماهيات بشروطها و موانعها فدلالته على الفساد مما لا كلام فيها و إلا كان خلفا (6) (قوله: من غير دخل لاستحقاق) يعني حتى يتوهم اختصاصه بالنفسي لأن الغيري لا يقتضي الاستحقاق كما تقدم و لو بني على دخل الاستحقاق في الفساد لم يكن فرق بين الغيري الأصلي و التبعي في خروجهما عن محل الكلام (7) (قوله: و يؤيد ذلك) و وجهه أن النهي عن الضد الآتي من قِبَل الأمر بضده نهي غيري لا يوجب استحقاق العقاب مع أنه يقتضي الفساد (أقول): قد تقدم في مسألة الضد ما له نفع في‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست