responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 382

إرشاداً إلى ما لا نقصان فيه من سائر الافراد و يكون أكثر ثواباً منه و ليكن هذا مراد من قال: إن الكراهة في العبادة بمعنى أنها تكون أقل ثواباً، و لا يُرد عليه بلزوم اتصاف العبادة التي تكون أقل ثواباً من الأخرى بالكراهة و لزوم اتصاف ما لا مزية فيه و لا منقصة بالاستحباب لأنه أكثر ثواباً مما فيه المنقصة، لما عرفت من أن المراد من كونه أقل ثواباً إنما هو بقياسه إلى نفس الطبيعة المتشخصة بما لا يحدث معه مزية لها و لا منقصة من المشخصات، و كذا كونه أكثر ثواباً.

و لا يخفى أن النهي في هذا القسم لا يصح إلّا للإرشاد بخلاف القسم الأول فانه يكون فيه مولوياً و ان كان حمله على الإرشاد بمكانٍ من الإمكان‌ الموعود بها لا المستحقة (1) (قوله: إرشاداً إلى ما لا) بل إرشاداً إلى المنقصة في متعلقه فيوجب ذلك بعثا إلى ما لا نقصان فيه و كأنه المراد كما تقدم نظيره (2) (قوله:

بلزوم اتصاف) هذا يرد لو كان المراد أقل ثوابا من بعض الافراد مطلقاً و كذا لزوم اتصاف ... إلخ، فانه يرد لو كان المراد من الاستحباب أكثرية الثواب بالنسبة إلى بعض الأفراد مطلقاً (3) (قوله: في هذا القسم) يعني بالنسبة إلى التوجيه المختص به لا بالنظر إلى توجيهه بما مر في القسم الأول فانه لا يتعين فيه ذلك (4) (قوله: إلا للإرشاد) لأن كونه مولويا و لو تنزيهياً كراهياً يتوقف على ثبوت مفسدة في متعلقه أو مصلحة في نقيضه مزاحمة لمصلحة و المفروض انه ليس كذلك إذ كان متعلقه ذا مصلحة و ليس في نقيضه مصلحة كما في القسم الأول إلا ان يقال: إن ترك العبادة و إن لم يكن ملازماً لعنوان ذي مصلحة أو متحداً معه إلا أن فعلها ملازم لفوات مقدار من المصلحة و حيث أن فوات ذلك المقدار مبغوض حقيقة كان ملازمه مبغوضاً عرضاً فيصح النهي عنه بالعرض و المجاز.

نعم لو لم يكن فعل الفرد ملازماً لفوات ذلك المقدار لإمكان تداركه و لو بالإعادة في فرد آخر تم ما ذكر ثم إنك عرفت في القسم الأول إمكان أن يكون النهي لمفسدة في ملازمه و يمكن ذلك أيضا في هذا القسم لكن لازمه خروج الفرد عن كونه‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست