responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 358

ذا وجهين على هذا القول و أخرى أن القول بالجواز مبني على القول بالطبائع لتعدد متعلق الأمر و النهي ذاتاً عليه و ان اتحد وجوداً و القول بالامتناع على القول بالأفراد لاتحاد متعلقهما شخصاً خارجاً و كونه فرداً واحداً (و أنت خبير) بفساد كلا التوهمين فان تعدد الوجه ان كان يجدي بحيث لا يضر معه الاتحاد بحسب الوجود و الإيجاد لكان يجدي و لو على القول بالافراد فان الموجود الخارجي الموجه بوجهين يكون فرداً لكل من الطبيعتين فيكون مجمعاً لفردين موجودين بوجود واحد فكما لا يضر وحدة الوجود بتعدد الطبيعتين لا يضر بكون المجمع اثنين بما هو مصداق و فرد لكل من الطبيعتين و إلا لما كان يجدي أصلا حتى على القول بالطبائع كما لا يخفى لوحدة الطبيعتين وجوداً و اتحادهما خارجا فكما أن وحدة الصلاتية و الغصبية في الصلاة في الدار المغصوبة وجوداً غير ضائر بتعددهما و كونهما طبيعتين كذلك وحدة وجوداً و لا فرق بينه و بين القول بالطبائع (1) (قوله: ذا وجهين) لأنه فرد لماهيتين (2) (قوله: و أخرى أن القول) هذا التوهم راجع إلى الأول و يفترق عنه بأنه لا وجه للقول بالامتناع على القول بالطبائع (3) (قوله: فان تعدد الوجه) حاصله انه يمكن القول بالجواز على القول بالافراد لأن الفرد الخارجي بملاحظة كونه ذا وجهين صار مجمعاً لفردين يكون أحدهما موضوعا للأمر و الآخر موضوعا للنهي فلا يتم التوهم الأول كما يمكن القول بالامتناع على القول بالطبائع لأن الطبائع و ان تعددت ذهنا لكنها متحدة خارجا فيلزم اجتماع الأمر و النهي مع كونهما ضدين في واحد خارجي فلا يتم التوهم الثاني (4) (قوله: فان الموجود الخارجي) قد تقدم من المصنف (ره) في مبحث الطبائع ان القول بالافراد قول باعتبار الخصوصيات المفرّدة في موضوع الأمر و لأجل ذلك أبطله بأنها غير دخيلة في الغرض فكيف تكون دخيلة في المأمور به فإذا تم ذلك فالخصوصيات المفرّدة ليست متعددة فيلزم الاجتماع في واحد ذاتا فلا مجال للقياس على القول بالطبائع فتأمل.

(5) (قوله: مجمعا لفردين) هذا غير ظاهر. نعم مجمع لمنشإ انتزاع الماهيتين فان‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست