responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 357

موردهما موجهاً بوجهين في رفع غائلة اجتماع الضدين أو عدم لزومه و أن تعدد الوجه يجدي في رفعها و لا يتفاوت في ذلك أصلا وجود المندوحة و عدمها، و لزوم التكليف بالمحال بدونها محذور آخر لا دخل له بهذا النزاع (نعم) لا بد من اعتبارها في الحكم بالجواز فعلًا لمن يرى التكليف بالمحال محذوراً و محالا كما ربما لا بد من اعتبار أمر آخر في الحكم به كذلك أيضاً (و بالجملة) لا وجه لاعتبارها إلا لأجل اعتبار القدرة على الامتثال و عدم لزوم التكليف بالمحال و لا دخل له بما هو المحذور في المقام من التكليف المحال فافهم و اغتنم‌

(السابع)

أنه ربما يتوهم تارة أن النزاع في الجواز و الامتناع يبتني على القول بتعلق الأحكام بالطبائع، و أما الامتناع- على القول بتعلقها بالافراد- فلا يكاد يخفى ضرورة لزوم تعلق الحكمين بواحد شخصي و لو كان‌ على لزوم و بيان لوجه اللزوم و نظيره قوله: و ان تعدد ... إلخ فانه معطوف على عدم و بيان له (1) (قوله: محذور آخر) يعني غير كون نفس التكليف محالا الّذي هو محل الكلام (2) (قوله: نعم لا بد من) يعني لو بنينا على الجواز في المسألة من الجهة الثانية لا بد من اعتبار المندوحة في الحكم بالجواز من الجهة الأولى بناءً على امتناع التكليف بالمحال اما بناءً على جوازه إلغاء للجهة الأولى عن المانعية فلا تعتبر أيضا (3) (قوله: أمر آخر) و هو كل ما له دخل في حصول القدرة على الامتثال (4) (قوله: به كذلك) يعني بالجواز فعلًا (5) (قوله:

التكليف المحال) يعني الّذي لا يجوِّزه من جوز التكليف بالمحال (6) (قوله: بواحد شخصي و لو) لأن الخصوصيات المقومة لفردية الفرد إذا كانت دخيلة في موضوع الأمر و النهي معاً فقد اجتمع الأمران فيها و هي أمر واحد ذاتاً و وجوداً فيلزم اجتماع الضدين. نعم لو أريد من الفرد الحصة الخاصة من الطبيعي التي هي منشأ انتزاع الطبيعي فهي في الخارج متعددة إذ ما يكون منشأ انتزاع أحدهما غير ما يكون منشأ انتزاع الآخر فيكون موضوع الأمر غير موضوع النهي و ان اتحدا

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست