responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 319

الملتفت إلى محاليته لا تختص بحال دون حال و إلّا لصح فيما علق على أمر اختياري في عرض واحد بلا حاجة في تصحيحه إلى الترتب مع انه محال بلا ريب و لا إشكال (إن قلت): فرق بين الاجتماع في عرض واحد و الاجتماع كذلك فان الطلب في كل منهما في الأول يطارد الآخر بخلافه في الثاني فان الطلب بغير الأهم لا يطارد طلب الأهم فانه يكون على تقدير عدم الإتيان بالأهم فلا يكاد يريد غيره على تقدير إتيانه و عدم عصيان امره (قلت): ليت شعري كيف لا يطارده الأمر بغير الأهم؟ و هل يكون طرده له إلا من جهة فعليته و مضادة متعلقه للأهم؟ و المفروض فعلية و مضادة متعلقه له، و عدم إرادة غير الأهم على تقدير الإتيان به لا يوجب عدم طرده لطلبه مع تحققه على تقدير عدم الإتيان به و عصيان امره فيلزم اجتماعهما على هذا التقدير مع ما هما عليه من المطاردة من جهة المضادة بين المتعلقين- مع أنه يكفي الطرد من طرف الأمر بالأهم فانه- على هذا الحال- يكون طارداً لطلب الضد كما كان في غير هذا الحال فلا يكون له معه أصلا بمجال (ان قلت) فما الحيلة فيما وقع كذلك من طلب الضدين‌ (1) (قوله: لأجل استحالة) لما تقدم من أن الطلب الحقيقي إنما يكون بداعي البعث إلى متعلقه و يمتنع ثبوت الداعي إلى المحال (2) (قوله: و إلّا لصح فيما علق) كأن يقول: إذا ضربت زيداً فقم و اقعد في آن واحد، و لا ريب في امتناعه (3) (قوله: كذلك) يعني على نحو الترتب (4) (قوله: و هل يكون طرده) قد عرفت ان الأمر بالمهم و ان كان فعلياً إلّا انه لما كان منوطا بعدم فعل الأهم فلا يقتضي عدم فعله و لا صرف قدرة المكلف منه إلى متعلقه و مجرد المضادة بين المتعلقين لا يقتضي التنافي بينهما إذا كانا ثابتين على نحو الترتب (5) (قوله: يكون طارداً لطلب الضد) قد عرفت أن طلب الأهم انما يقتضي إفناء شرط الأمر بالمهم و بذلك لا يكون طارداً له لأنه لا يقتضي حفظ شرطه فإذا كان الأمر بالأهم يقتضي ما لا

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست