responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 303

بنحو من الأنحاء المذكورة؟، إلا أنه لما كان عمدة القائلين بالاقتضاء في الضد الخاصّ إنما ذهبوا إليه لأجل توهم مقدمية ترك الضد كان المهم صرف عنان الكلام في المقام إلى بيان الحال و تحقيق المقال في المقدمية و عدمها فنقول و على اللَّه الاتكال: إن توهم توقف الشي‌ء على ترك ضده ليس إلا من جهة المضادة و المعاندة بين الوجودين و قضيتها الممانعة بينهما و من الواضحات ان عدم المانع من المقدمات (و هو توهم فاسد) و ذلك لأن المعاندة و المنافرة بين الشيئين لا تقتضي الا عدم اجتماعهما في التحقق و حيث لا منافاة أصلا بين أحد العينين و ما هو نقيض الآخر و بديله بل بينهما كمال الملاءمة كان أحد العينين مع نقيض الآخر و ما هو بديله في مرتبةٍ واحدة من دون أن يكون في البين ما يقتضي تقدم أحدهما على الآخر كما لا يخفى فكما أن المنافاة بين المتناقضين لا تقتضي تقدم ارتفاع أحدهما في ثبوت الآخر كذلك في المتضادين كيف و لو اقتضى التضاد توقف وجود الشي‌ء على عدم ضده توقف الشي‌ء على عدم‌ (1) (قوله: المراد بالضد هاهنا) يعني أن الضد باصطلاح أهل المعقول الأمر الوجوديّ الّذي لا يجتمع مع وجودي آخر في محل واحد في زمان واحد، لكن المراد منه هنا مطلق المنافر الأعم من الوجوديّ و العدمي بشهادة إطلاقهم الضد العام على الترك (2) (قوله: عمدة القائلين) بل المنسوب إلى المشهور منهم (3) (قوله: لأن المعاندة و المنافرة) هذا أحد الإيرادات الأربعة المحكية عن حاشية المحقق التقي (ره) يعني أن التضاد بين الشيئين يقتضي عدم اجتماعهما في محل واحد في زمان واحد، و لا يقتضي أن يكون عدم أحدهما مقدمة لوجود الآخر كما في المانع الّذي يكون عدمه مقدمة للممنوع لتوقفه عليه (4) (قوله: بين أحد) أي بين وجود أحدهما و عدم الآخر (5) (قوله: تقدم أحدهما) يعني كما يقول المشهور القائلون بمقدمية ترك الضد لفعل ضده (6) (قوله: ان قضية المنافاة بين) و كذا المنافاة بين لازم المانع و بين الممنوع لا تقتضي مقدمية عدم أحدهما لوجود الآخر (7) (قوله: كيف و لو اقتضى) هذا أيضا أحد الإيرادات الأربعة

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست