responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 225

الليلية المعتبرة في صحة صوم المستحاضة عند بعض، و الإجازة في صحة العقد على الكشف كذلك، بل في الشرط أو المقتضي المتقدم على المشروط زمانا المتصرم حينه كالعقد في الوصية، و الصرف و السلم بل في كل عقد بالنسبة إلى غالب اجزائه لتصرمها حين تأثيره مع ضرورة اعتبار مقارنتها معه زمانا، فليس إشكال انخرام القاعدة العقلية مختصاً بالشرط المتأخر في الشرعيات- كما اشتهر في الألسنة- بل يعم الشرط و المقتضي المتقدمين المتصرمين حين الأثر (و التحقيق) في رفع هذا الإشكال (أن يقال): إن الموارد التي تُوهِّم انخرام القاعدة فيها لا يخلو إما يكون المتقدم و المتأخر شرطاً للتكليف، أو الوضع، أو المأمور به (أما الأول) فكون أحدهما شرطاً له ليس إلا أن للحاظه دخلا في تكليف الآمر كالشرط المقارن بعينه فكما أن اشتراطه بما يقارنه‌ المانع لا غير (1) (قوله: الليلية) يعني للعشاءين (2) (قوله: صحة صوم) يعني صوم النهار السابق (3) (قوله: الكشف كذلك) يعني عند بعض و المراد من الكشف الكشف الحقيقي بأن يكون وجود الإجازة كاشفا عن ثبوت أثر العقد من حين وقوعه، أما على النقل أعني ثبوت الأثر من حين الإجازة فلا يكون مما نحن فيه. نعم يكون العقد من المقدمة المتقدمة حال وجود الأثر (4) (قوله:

كالعقد في الوصية و الصرف و السلم إذ ملك الموصى له و المشتري إنما يكون مقارنا للموت في الأول و للقبض في الأخيرين العقد المؤثر متصرم في الجميع (5) (قوله:

غالب أجزائه) فانه من التدريجيات التي لا يوجد جزء منها إلا بعد انصرام ما قبله و الأثر لما كان مقارناً للجزء الأخير كان مقارناً لانعدام ما قبله من الاجزاء (6) (قوله: مقارنتها معه) أي مقارنة الأجزاء مع الأثر لأن جزء المؤثر مؤثر لأن الكل عين أجزائه (7) (قوله: بل يعم الشرط) فانهما معدومان حال الأثر فيلزم تأثر المعدوم في الموجود (8) (قوله: اما الأول فكون أحدهما) توضيحه أن هذا الإشكال نشأ من إطلاق لفظ الشرط على الوجود المتأخر و تخيل أنه من قبيل‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست