responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 219

لا بالإضافة إلى المركب فافهم ثم لا يخفى أنه ينبغي خروج الأجزاء عن محل النزاع كما صرح به بعض و ذلك لما عرفت من كون الاجزاء بالأسر عين المأمور به ذاتا و انما كانت المغايرة بينهما اعتباراً فتكون واجبة بعين وجوبه و مبعوثا إليها بنفس الأمر الباعث إليه فلا تكاد تكون واجبة بوجوب آخر لامتناع اجتماع المثلين و لو قيل بكفاية تعدد الجهة و جواز اجتماع الأمر و النهي‌ جزء خارجي و جزء تحليلي (1) (قوله: لا بالإضافة إلى) يعني لا في مقام الفرق بين تمام الأجزاء الخارجية و بين نفس المركب كما هو محل الكلام هنا «أقول»:

قد عرفت في الحاشية السابقة حقيقة الحال، و بالتأمل فيه يظهر عدم المنافاة أيضا فتأمل (2) (قوله: عن محل النزاع) يعنى لا يقع النزاع في انها واجبة بالوجوب الغيري أو لا بل هي واجبة بالوجوب النفسيّ لا غير (3) (قوله: المغايرة بينهما اعتبارا) و الجهة الاعتبارية و هو الاجتماع لو سلم أخذه قيداً في معنى الكل فلا نسلم دخله في موضوع الأمر لأنه إنما يطرأ على ذوات الأجزاء بلحاظ امر آخر زائد عليها و هي جهة الوحدة إذ لا يقال: اجتمع زيد و عمرو، إلا بلحاظ أمر ثالث زائد عليهما فتكون الاجزاء مجتمعة إما بلحاظ الأمر أو الغرض أو اللحاظ أو الوجود أو المكان أو الزمان أو غيرها. و الاجتماع في الأمر مما لا يعقل أخذه في موضوعه لما تقدم في قصد الامتثال، و كذا الاجتماع في اللحاظ لما تقدم في معنى الحرف و كذا الاجتماع في الغرض لأن الأمر إنما يتعلق بموضوع الغرض لما سيأتي في الفرق بين الجهات التعليلية و التقييدية من بيان امتناع أخذ الأول قيداً و من المعلوم أن الغرض منها لا من الجهات التقييدية، و اما الاجتماع في الوجود فان أريد به نفس وجود الاجزاء بتمامها فليس هو امراً زائداً على ذوات الاجزاء كي يعتبر قيداً فيها، و إن أريد به اتصال الوجودات بمعنى الموالاة بين الأجزاء فهو كالاجتماع في الزمان و المكان و غيرهما مما يمكن أن يؤخذ قيداً بل أخذ قيداً في كثير من المركبات، إلا أنه لم يؤخذ في كثير منها فليس معياراً للفرق بين الكل‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست