responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 197

ان يكون التكليف الاضطراري في حال الاضطرار كالتكليف الاختياري في حال الاختيار وافيا بتمام المصلحة و كافياً فيما هو المهم و الغرض و يمكن ان لا يكون وافياً به كذلك بل يبقى منه شي‌ء أمكن استيفاؤه أولا يمكن، و ما أمكن كان بمقدار يجب تداركه أو يكون بمقدار يستحب، و لا يخفى انه ان كان وافياً به فيجزئ فلا يبقى مجال أصلا للتدارك لا قضاءً و لا إعادة، و كذا لو لم يكن وافيا و لكن لا يمكن تداركه و لا يكاد يسوغ له البدار في هذه الصورة الا لمصلحة كانت فيه لما فيه من نقض الغرض و تفويت مقدار من المصلحة لو لا مراعاة ما هو فيه من الأهم فافهم‌ (الأمر الاضطراري) (1) (قوله: ان يكون التكليف) يعني موضوعه (2) (قوله: كالتكليف الاختياري) يعني كموضوعه (3) (قوله: و ما أمكن كان) يعني أن المقدار الباقي من المصلحة الّذي يمكن استيفاؤه قسمان فانه تارةً يكون واجب التدارك و أخرى يكون مستحب التدارك (أقول): ما لا يمكن استيفاؤه أيضا قسمان تارة يكون محرم التفويت و أخرى لا يكون كذلك فالأقسام خمسة و إنما لم يتعرض للقسمين المذكورين لعدم اختلافهما في الإجزاء و إن كانا يختلفان في جواز البدار و عدمه (4) (قوله: و لا يخفى) شروع في حكم الأقسام من حيث الإجزاء (5) (قوله:

أصلًا للتدارك) لأن التدارك إنما يكون في ظرف الفوت و المفروض عدمه (6) (قوله: و لا يكاد يسوغ) يعني حيث يكون الفائت مما يحرم تفويته أما إذا لم يكن فلا تحريم للبدار كما أن نسبة التحريم إلى البدار لا تخلو من مسامحة إذ المحرم هو تفويت ذلك المقدار و البدار ليس تفويتا و لا مقدمة له و إنما هو ملازم له فلا ينسب إليه التحريم إلا بالعرض و المجاز و لذا لم تفسد العبادة، و لعله إلى هذا أشار بقوله: فافهم (7) (قوله: إلا لمصلحة) يعني إذا كانت مصلحة في البدار تصلح لمزاحمة المقدار الفائت لم يحرم التفويت الملازم للبدار حينئذ

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست