responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 196

به كما إذا أتى بماء امر به مولاه ليشربه فلم يشربه بعدُ فان الأمر بحقيقته و ملاكه لم يسقط بعد و لذا لو أهرق الماء و اطلع عليه العبد وجب عليه إتيانه ثانياً كما إذا لم يأت به أولًا ضرورة بقاء طلبه ما لم يحصل غرضه الداعي إليه و إلّا لما أوجب حدوثه فحينئذ يكون له الإتيان بماء آخر موافق للأمر كما كان له قبل إتيانه الأول بدلا عنه. نعم فيما كان الإتيان علة تامة لحصول الغرض فلا يبقى موقع للتبديل كما إذا أمر بإهراق الماء في فمه لرفع عطشه فأهرقه، بل لو لم يعلم أنه من أي القبيل فله التبديل باحتمال ان لا يكون علة فله إليه سبيل، و يؤيد ذلك بل يدل عليه ما ورد من الروايات في باب إعادة من صلى فرادى جماعة و ان اللَّه تعالى يختار أحبهما إليه‌

(الموضع الثاني) و فيه مقامان‌

(المقام الأول) في ان الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري‌

هل يجزئ عن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي ثانيا بعد رفع الاضطرار في الوقت إعادة و في خارجه قضاء أو لا يجزئ؟ تحقيق الكلام فيه يستدعي التكلم فيه (تارة) في بيان ما يمكن ان يقع عليه الأمر الاضطراري من الأنحاء و بيان ما هو قضية كل منها من الإجزاء و عدمه (و أخرى) في تعيين ما وقع عليه فاعلم انه يمكن‌ (1) (قوله: لا منضما إليه) قد يمكن أن يكون منضما إليه كما في الأفراد الدفعيّة التي تكون امتثالا واحداً لعدم المرجح. فتأمل (2) (قوله: وجب عليه) يعني بعين وجوبه أولا كما تقدم الكلام فيه (3) (قوله: بدلا عنه) قد عرفت أنه يمكن أن يكون منضما إليه (4) (قوله: فلا يبقى موقع) إذ الثاني مما يُعلم بعدم ترتب الأثر عليه (5) (قوله: ما ورد من الروايات) كرواية أبي بصير قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السلام): أصلي ثم أدخل المسجد فتقام الصلاة و قد صليت فقال (عليه السلام): صل معهم يختار اللَّه أحبهما إليه، و رواية هشام عنه (عليه السلام): في الرّجل يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة قال (عليه السلام):

يصلي معهم و يجعلها الفريضة إن شاء الله، و نحوها رواية حفص، و في مرسلة الصدوق:

بحسب له أفضلهما و أتمهما

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست