responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 193

كما نقل عن بعض (فافهم)

(ثالثها)

الظاهر ان الاجزاء هاهنا بمعناه لغة و هو الكفاية و ان كان يختلف ما يكفي عنه فان الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي يكفي فيسقط به التعبد به ثانياً، و بالأمر الاضطراري أو الظاهري الجعلي فيسقط به القضاء لا انه يكون هاهنا اصطلاحاً بمعنى إسقاط التعبد أو القضاء فانه بعيد جداً بالأمر الاضطراري مأمور به بالأمر الواقعي- و لو تنزيلا- و المأمور به بالأمر الواقعي يقتضي الاجزاء، ينتج: المأمور به بالأمر الاضطراري يقتضي الاجزاء.

و النزاع في هذه المسألة بالنسبة إلى الأمر الواقعي في الكبرى و بالنسبة إلى الأمر الاضطراري في الصغرى بالنسبة إلى الأمر الواقعي، و في الكبرى بالنسبة إلى أمر نفسه و المحكم في الكبرى مطلقاً العقل و المحكم في الصغرى الدليل الشرعي فإذا كان الاقتضاء في الكبرى بمعنى العلية كان في النتيجة كذلك، و منه يظهر أن إثبات الاجزاء في الفعل الاضطراري و الظاهري بالنسبة إلى الأمر الواقعي يتوقف على إثبات الصغرى و الكبرى معاً، و في الفعل الواقعي على إثبات نفس الكبرى لأنه عينها (1) (قوله: فافهم) يمكن ان يكون إشارة إلى ان النزاع في مثل هذه الصغرى ليس نزاعا في المسألة الأصولية لأن شأن المسائل الأصولية تنقيح الكبريات و أما الصغريات فوظيفة الفقيه، و لذا لم يتعرض في هذا المبحث لصغريات الأفعال الاضطرارية و الظاهرية تفصيلا فلاحظ (2) (قوله: الظاهر ان الاجزاء) قد تضمنت جملة من العبارات كون الاجزاء له معنيان (أحدهما) إسقاط التعبد بالفعل ثانياً (و ثانيهما) إسقاط القضاء، و أن المراد هنا أي المعنيين؟

و قد دفع المصنف (ره) ذلك- تبعا للتقريرات- بان لفظ الاجزاء لم يستعمل في المقام إلا بمعناه اللغوي و هو الكفاية غاية الأمر أن ما يكفي عند المأتي به تارة يكون هو التعبد به ثانيا فيكون مسقطا للتعبد به و أخرى الأمر به قضاء فيكون مسقطا للقضاء لا أن له معنى اصطلاحيا ليتردد في أنه إسقاط التعبد أو إسقاط القضاء (3) (قوله: يكفي فيسقط) يعني يكفي في حصول الغرض فلا يحتاج إلى التعبد به ثانيا لتحصيله (4) (قوله: فيسقط به) يعنى يكفي أيضا في حصول‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست