responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 192

(ثانيها)

الظاهر ان المراد من الاقتضاء هاهنا الاقتضاء بنحو العلية و التأثير لا بنحو الكشف و الدلالة، و لذا نُسب إلى الإتيان لا إلى الصيغة (ان قلت): هذا إنما يكون كذلك بالنسبة إلى أمره و أما بالنسبة إلى امر آخر كالإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري أو الظاهري بالنسبة إلى الأمر الواقعي فالنزاع في الحقيقة في دلالة دليلهما على اعتباره بنحو يفيد الاجزاء أو بنحو آخر لا يفيده (قلت): نعم لكنه لا ينافي كون النزاع فيها كان في الاقتضاء بالمعنى المتقدم غايته ان العمدة في سبب الاختلاف فيهما انما هو الخلاف في دلالة دليلهما هل انه على نحو يستقل العقل بان الإتيان به موجب للاجزاء و يؤثر فيه و عدم دلالته، و يكون النزاع فيه صغرويا أيضا بخلافه في الاجزاء بالإضافة إلى أمره فانه لا يكون إلا كبروياً لو كان هناك نزاع‌ التقادير فتأمل (1) (قوله: المراد من الاقتضاء هاهنا) الواقع في القوانين و الفصول و غيرهما في تحرير العنوان قولهم: الأمر بالشي‌ء هل يقتضي الاجزاء أولا؟، و حيث أن ظاهر الاقتضاء فيه الكشف و الدلالة كما في قولهم: الأمر يقتضي الوجوب، و النهي يقتضي التحريم، نبه المصنف (ره) على ان الاقتضاء في العنوان المذكور في المتن ليس بمعنى الكشف و الدلالة بل بمعنى العلية و التأثير كما في قولهم:

الأمر بالشي‌ء يقتضي النهي عن ضده، و الوجه في ذلك نسبة الاقتضاء في عنوان المتن إلى الإتيان و في عنوان غيره إلى الأمر و حيث أنه لا معنى لتأثير الأمر في الاجزاء وجب حمله على الدلالة يعني يدل الأمر على أن موضوعه وافٍ بتمام المصلحة بخلاف الإتيان فان تأثيره في الاجزاء ظاهر إذ لو لا كونه علة لحصول الغرض لما كان مأموراً به (2) (قوله: هذا إنما يكون) يعني أن حمل الاقتضاء على العلية إنما يصح بالإضافة إلى نفس الأمر المتعلق بالمأتي فان إجزاءه يلازم سقوط امره لا بالنسبة إلى الأمر المتعلق بغيره إذ النزاع في الحقيقة يكون في دلالة الدليل فالاقتضاء فيه بمعنى الدلالة (3) (قوله: نعم) يعني كما ذكرت من أن النزاع في دلالة الدليل (4) (قوله: صغرويا) صورة القياس في المقام هكذا: المأمور به‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست