responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 150

كالإنسان نوع أو كاتب. و أما الصيغ الإنشائية فهي- على ما حققناه في بعض فوائدنا- موجدة لمعانيها في نفس الأمر، أي (قصد ثبوت معانيها و تحققها بها) و هذا نحو من الوجود و ربما يكون هذا منشأ لانتزاع اعتبارٍ مترتب عليه شرعاً و عرفاً آثار كما هو الحال في صيغ العقود و الإيقاعات (نعم) لا مضايقة في دلالة مثل صيغة الطلب و الاستفهام و الترجي و التمني بالدلالة الالتزامية على ثبوت هذه الصفات حقيقة إما لأجل وضعها لإيقاعها فيما إذا كان الداعي إليه ثبوت هذه الصفات أو انصراف إطلاقها إلى هذه الصورة، فلو لم تكن هناك قرينة كان إنشاء الطلب أو الاستفهام أو غيرهما بصيغتهما لأجل قيام الطلب و الاستفهام و غيرهما بالنفس وضعاً أو إطلاقاً

(إشكال و دفع)

أما الإشكال فهو انه يلزم- بناء على اتحاد الطلب و الإرادة- في تكليف الكفار بالايمان بل مطلق أهل العصيان في العمل بالأركان إما أن لا يكون هناك تكليف. عليه من المعنى حال كونه خبراً هو الّذي يدل عليه حال كونه إنشاء و صدوره في مقام الحكاية دال على كون المتكلم قاصدا به ثبوت النسبة، كما ان صدوره في مقام الإنشاء دال على كون المتكلم به قاصداً به إيجاد مضمونه و معناه فالدلالة اللفظية الكلامية للخبر و الإنشاء واحدة لاتحاد المعنى و المدلول و انما الاختلاف في الدلالة غير اللفظية، و منه يظهر ان الأولى عدم التفصيل بين الجمل الخبرية و الصيغ الإنشائية في مدلول الكلام اللفظي (1) (قوله: كالإنسان نوع) مثال لما كان ظرف الحمل هو الذهن لأن النوعية ظرفها الذهن بخلاف الكتابة فان ظرفها الخارج (2) (قوله: موجدة لمعانيها) قد عرفت ان هذا ليس مدلولا للكلام اللفظي (3) (قوله: نحو من الوجود) لأنه وجود إنشائي في قبال الوجود الحقيقي في الذهن أو في الخارج (4) (قوله: يكون هذا) يعني الإنشاء و قصد ثبوت المعنى (5) (قوله:

كما في صيغ العقود) فانها يترتب عليها انتزاع عنوان مثل الملكية و الزوجية و الحرية و غيرها التي يترتب عليها آثار شرعية و عرفية (6) (قوله: نعم لا مضايقة) يعني‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست