responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 231

عيبا، و ان كان يوجب زيادة بذل المال، فإنّه ممّا يرغب عند الغالب. و انّما الرّاغب فيه القليل، كالسّلاطين، و بعض الأمراء، و الخوانين، لبعض أغراض صحيحة، كالاطمينان من الخيانة بالإعراض، أو أغراض فاسدة، كما تقدم من بعض.

و قد ظهر بذلك ان الحمل في الإماء يكون عيبا، دون سائر الحيوانات، فإنّه مما يرغب عنه في الإماء و يرغب فيه نوعا فيها، كما لا يخفى.

و قد ظهر أيضا حال سائر ما ذكر في المقام من العيوب، و ما وقع من النّقض و الإبرام، فلا ينبغي التّعرض للكلام في كل واحد على حدة، فتدبر جيّدا.

[القول في الأرش]

قوله (قدس سره): (الّا ان التأمل فيها قاضٍ بخلافه- إلخ-).

فإن قوله (عليه الصلاة و السلام) في الصحيح [1] «و يرد عليه بقدر ما ينقص من ذلك الداء و العيب من ثمن ذلك» لو لم يكن به ظاهر في ان المردود بعض الثمن، و كذلك ظاهر التشقيق في مرسلة جميل [2]. و المقابلة انّ الرّجوع في الشّق الثاني، ليس بتمام الثّمن الذي يرجع إليه في الشّق الأوّل، بل ببعضه، فافهم.

قوله (قدس سره): (لكن له دخل [3] في وجود مقدار من الثمن- إلخ-).

لا يخفى انّ غير واحد من الأوصاف كذلك، اى له مدخل في وجود مقدار من الثمن، مع ان تعهدّه لا يوجب شيئا غير الخيار، فلا أوثق من ان يقال: ان الأرش غرامة تعبديّة، ليس من باب ضمان المعاوضة، و لا من قبيل ضمان اليد، فالمتبع في تعيينه ما هو قضيّة دليل ثبوته من النّص و الإجماع، فافهم.

قوله (قدس سره): (لأصالة عدم تسلّط المشترى على شي‌ء من الثمن- إلخ-).

لا يخفى انّه لا مجال لهذا الأصل، إلّا إذا لم يكن هناك الّا التّكليف،


[1]- وسائل الشيعة: 12- 362- ب 16- ح 2.

[2]- وسائل الشيعة: 12- 363- ب 16- ح 3.

[3]- و في المصدر: لكن له مدخل في وجود.

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست