نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 231
عيبا، و ان كان يوجب زيادة بذل المال، فإنّه ممّا يرغب عند الغالب. و انّما الرّاغب فيه القليل، كالسّلاطين، و بعض الأمراء، و الخوانين، لبعض أغراض صحيحة، كالاطمينان من الخيانة بالإعراض، أو أغراض فاسدة، كما تقدم من بعض.
و قد ظهر بذلك ان الحمل في الإماء يكون عيبا، دون سائر الحيوانات، فإنّه مما يرغب عنه في الإماء و يرغب فيه نوعا فيها، كما لا يخفى.
و قد ظهر أيضا حال سائر ما ذكر في المقام من العيوب، و ما وقع من النّقض و الإبرام، فلا ينبغي التّعرض للكلام في كل واحد على حدة، فتدبر جيّدا.
[القول في الأرش]
قوله (قدس سره): (الّا ان التأمل فيها قاضٍ بخلافه- إلخ-).
فإن قوله (عليه الصلاة و السلام) في الصحيح [1] «و يرد عليه بقدر ما ينقص من ذلك الداء و العيب من ثمن ذلك» لو لم يكن به ظاهر في ان المردود بعض الثمن، و كذلك ظاهر التشقيق في مرسلة جميل [2]. و المقابلة انّ الرّجوع في الشّق الثاني، ليس بتمام الثّمن الذي يرجع إليه في الشّق الأوّل، بل ببعضه، فافهم.
قوله (قدس سره): (لكن له دخل[3]في وجود مقدار من الثمن- إلخ-).
لا يخفى انّ غير واحد من الأوصاف كذلك، اى له مدخل في وجود مقدار من الثمن، مع ان تعهدّه لا يوجب شيئا غير الخيار، فلا أوثق من ان يقال: ان الأرش غرامة تعبديّة، ليس من باب ضمان المعاوضة، و لا من قبيل ضمان اليد، فالمتبع في تعيينه ما هو قضيّة دليل ثبوته من النّص و الإجماع، فافهم.
قوله (قدس سره): (لأصالة عدم تسلّط المشترى على شيء من الثمن- إلخ-).
لا يخفى انّه لا مجال لهذا الأصل، إلّا إذا لم يكن هناك الّا التّكليف،