responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 230

التأهليّة، لا يقتضي ذلك، و صحّته الفعليّة، و ان كانت مقتضية، الّا انّها لا تثبت بأصالتها، كما أنّ أصالة صحّة العقد في الصّرف، لا يقتضي حصول القبض المعتبر في صحّته و تأثيره.

لأنّا نقول: هذا فيما إذا كان وقوعه في أوّل الزّمان شرطا في حصول الأثر، و قد اعتبر في حصوله، كما اعتبر أصل الفسخ، كالعقد و القبض في الصّرف، لا فيما إذا انتزع من الخصوصيّات المأخوذة في نفس الفسخ، كالقرينة المعتبرة مثلا في العقد، فإنّه لا شبهة في انّ أصالة الصّحة مجدية عند الشك فيها، كما لا يخفى.

[الثالثة لو ادعى المشتري الجهل بالخيار أو بفوريته]

قوله (قدس سره): (يسمع [1] قوله ان احتمل في حقّه الجهل، للأصل- إلخ-).

إنّما يسمع قوله مع احتمال الجهل في حقه، لو قيل بسماعه مع العلم بجهله، و هذا لو قيل مع الجهل بالخيار، بدعوى اختصاص دليل الفورية، بصورة العلم بالخيار، لا وجه للقول به مع الجهل بالفوريّة لعدم إمكان اختصاص الفوريّة بصورة العلم بها، بداهة استحالة تقييد الحكم بالعلم، أو الجهل به، كما لا يخفى على من له أدنى تأمل، فتأمل.

[القول في ماهية العيب]

قوله (قدس سره): (اما العيب فالظاهر من اللغة و العرف- إلخ-).

لا يخفى ان العيب يكون من المفاهيم الواضحة عرفا و لغة. و التّشكيك في بعض مصاديقه، غير ضائر، فإنّه لا يكاد يخلو عنه ما هو أوضح المفاهيم.

و اختلاف العبادات في تعريفها، انّما يكون لأجل انّهم في مقام شرح الاسم، لا في بيان الحدّ أو الرّسم، فلا وجه للنّقض عليها طردا، أو عكسا، و مع ذلك فالأولى ان يقال: انّه النّقض عمّا يقتضيه أصل الماهيّة بما يرغب في وجوده نوعا، أو الزيادة بما ترغب عنه كذلك، و ان كان مما يرغب فيه أحيانا، أو يرغب فيه خصوص طائفة، لتعلّق غرضهم به، كالخصا في العبيد، فلا يكون عدم نبات الشعر على ظهار الإماء، و لا الثّيبوبيّة فيها عيبا، و يكون خصاء‌


[1]- و في المصدر: سمع قوله.

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست