responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 129

الصّاع، و يكون كلّ واحد من الصّيعان قابلًا، لان يعيّن كلّا منهما فيه، كما إذا وقع البيعان دفعة فيكون الباقي بعد التّلف قابلًا لهما، كما كان قبل التّلف فتخصيصه بالأوّل بلا مخصّص حيث لا مخصّص الّا تعيينه، و لذا لو عيّنه للثّاني ثم تلف سائر الصّيعان، كان له كما عيّنه بلا ريب، فتأمل جيّدا.

ثم لا يبعد ان يكون الباقي على هذا بينهما، كما إذا كان بيع واحد، و احتمال تخصيص أحدهما بالقرعة أو تعيين مالك الصّبرة، بعيد جدّا.

قوله (قدس سره): (الا دعوى ان المتبادر من الكلّي المستثنى، هو الكلّي الشائع- إلخ-).

فلا بحسب التّالف عليهما، بل يختص بالمشتري، و هذا بخلاف ما إذا كان المستثنى كليا شائعا في الموجود وقت البيع، فإنّه يقتضي حساب التالف عليهما، لكن دعوى انّ المتبادر ذلك، مع كون الاستثناء من الموجود في وقته لا يخلو عن جزاف. اللّهم الّا ان يدّعى ذلك بملاحظة قرينة بناء المتعاملين غالبا، الظاهر من مساواتهما، فتأمّل.

قوله (قدس سره): (أمكن ان يكون الوجه في ذلك انّ المستثنى كما يكون ظاهرا في الكلّي- إلخ-).

لا يخفى انّ استثناء الصّاع في بيع الصّبرة، و الأرطال في بيع الثّمرة، ليس الّا لتحديد المبيع و انّه غير الأرطال و الصّاع منهما لا لإخراج المستثنى عن ملك المشترى بعد ما دخل في ملكه فيكون الباقي بعد التّحديد باق على ملك البائع كالباقي في بيع الصّاع بلا تفاوت أصلا، فحال البائع في بيع الثّمرة لم يقع موضوعا لحكم، كما في بيع الصّاع من الصّبرة، كي يلحظ بعنوان كلّى، و انّما الموضوع للحكم الملحوظ بهذا العنوان في كلا المبيعين هو المبيع، فلا بدّ من اتّحاد الحكم في الموضعين. اللّهم الا ان يدّعى انّ الاختلاف انّما جاء مما هو المتعارف جعله و شرطه في بيع الثمرة نوعا للمتبانى عليه المتبايعان لو لا تساومهما من كون المشترى مختارا في التّصرف و تعيين مال البائع، و لا يخفى انّ التزامه أهون ممّا تكلّف به- ره- في بيان الفرق، مع انّه لا يكاد يجدي‌

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست