responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 128

الرّجوع الى البائع بالمقدار النّاقص من ذاك المقدار من أحكام الصّحة المشروطة بان لا يكون هناك جهالة في العوضيين و لا غرر، و التقييد موجب لظهور بطلان البيع، مع ظهور عدم المطابقة مع انّه تعليق و هو يورث بطلانه مطلقا، و بيع الغائب بالوصف امّا تعبد على خلاف قاعدة نفى الغرر، أو يقيّد بما يوجب الثقة بتحقق ما ذكر له من الأوصاف، كما هو الغالب. فافهم.

[مسألة في بيع بعض من جملة متساوية الأجزاء]

قوله (قدس سره): (و ليست صفة وجودية متأصّلة- إلخ-).

بل و لو كانت صفة كذلك، لكنّها إذا كانت ذات اضافة، كالقطع بطهارة أحد الشيئين أو بنجاسته مع طهارتهما أو نجاستهما، كما لا يخفى.

قوله (قدس سره): (و في هذا الوجه أمر كلي غير متشخص و لا متميّز بنفسه- إلخ-).

بل صادق على الأشخاص و يتميّز بالوجود الخاصّ العارض عليه في ضمن افراده الخارج عنه، ما هو لازم كل واحد من المشخّصات بخلاف الوجه الأوّل، فإنّ أحد المشخصات لها من المقومات، و له الدّخل التّام في المبيع، فافهم.

[مسألة لو باع صاعا من صبرة]

قوله (قدس سره): (و يمكن دفع الأوّل بأنّ مقتضى الوضع في قوله صاعا من صبرة- إلخ-).

و فيه انّ مقتضى الوضع فيه ان يكون كليّا كسائر ألفاظ الأجناس على ما استقرّ عليه مذهب المحققين فيها و ان كان المنساق عنه في العرف الفرد المشير، و كون المقدّر بالصّاع من الصبرة، كما يكون بنحو الإشاعة في جملتها تارة كذلك يكون بنحو الانتشار في صيعانها و الانطباق عليه اخرى، فلا دلالة في إضافته إلى الصّبرة إلى إحدى هذه الخصوصيّات، فافهم.

قوله (قدس سره): (لأن الكلي المبيع ثانيا انما هو سار في مال البائع و هو ما عدا الصّاع من الصّبرة- إلخ-).

يمكن ان يقال ان المبيع الثاني و ان كان ساريا فيما عدا الصّاع الّا ان المبيع الأول بعد البيع الثاني أيضا يكون ساريا في خصوص ما عدا‌

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست