responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 86

و أما الأول فقد يقال باستحقاقه للأول عقلا، لأنّ تحميل الغير على المشقّة قبيح عقلا، و استحقاقه شرعا أيضا بمقتضى الآيات الدالّة على حصول الأجر بفعل الطاعات.

و الحقّ عدم الاستحقاق، لأنّ عمل المملوك لا يوجب على المولى الذي وجوده منه مع تمام شئوناته و لوازم إطاعته من العقل الذي هو رسول باطني و الشرع الذي هو عقل (رسول- خ ل) ظاهري و لا سيّما عند كون أوامره لمصلحة نفس العبد كأوامر الطبيب بالنسبة الى المريض.

و كيف كان، فعلى القول بالاستحقاق لا فرق بين الواجب النفسيّ و الغيريّ لأنّ حكم العقل قبح حمل الغير على عمل بلا اجرة، و هذا كما ترى لا فرق بينهما بل يحكم بهذا مع عدم وجوبه أيضا، فلا يبتنى القول باستحقاق الثواب على المقدمات على القول بوجوبها، سواء كانت مطلوبة بنفسها أيضا أم كان وجوبها مترشّحا من وجوب ذيها.

و أما الإشكال- بأنّ وجوب المقدمات لا بدّ أن يكون توصّليا لا تعبّديا، فإنّ المقدمة ما هو بالحمل الشائع الصناعي مقدمة، أعني ذات الأفعال التي لها دخل في تحقق الواجب، فلا يمكن أن يتعلّق الغرض بنفس المقدمة مع قطع النظر عن كونها طريقا الى الغير كي يمكن أن يصير داعيا الى إتيان العمل بقصد القربة كما قيل في الواجبات التعبّدية.

فمندفع، أولا: بما ذكرنا من عدم توقف حصول الثواب على وجوب المقدمات. و ثانيا: بما مرّ منا آنفا في جواب اشكال أنّ قصد القربة كيف يمكن ان يكون جزء للمأمور به.

تنبيه [: الطهارات الثلاث عبادية لا بدّ من نيّة التقرّب‌]

قد عرفت إمكان إتيان الطهارات الثلاث (الوضوء، الغسل، التيمّم) على القول‌

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست