responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 85

كلّ من التقديرين، كما لا يخفى.

الشكّ في الغيريّ و النفسيّ‌

ثم إنه اذا شكّ في واجب أنه غيريّ أو نفسيّ فتارة يعلم وجوب الغير، و اخرى لم يعلم وجوبه لكن علم وجوب هذا الشي‌ء و لو كان مقدمة، و ثالثة كان وجوبه فعلا معلّقا على كونه نفسيّا.

فعلى الأولين يجب مطلقا، و على الثالث فهل يحمل على النفسي أم لا؟

الظاهر أنه يحمل على الوجوب النفسي بظاهر الامر حيث إنّه كان واجبا متعلّقا بنفس الفعل فحيثما توجه الامر الى فعل يحمل على أنه بنفسه مطلوب لا للغير.

و توهّم‌ [1] إثبات النفسية بالتمسك بالإطلاق حيث تكون الغيرية قيدا زائدا و الأصل عدمه مدفوع، بأنّ الوجوب الغيري معلول للوجوب النفسي و لا تتقيد العلّة بمعلوله لاختلاف هويّتهما، فالتقييد غير ممكن كي يتمسك بالإطلاق، كما لا يخفى.

مضافا الى أنه لا تضييق في الوجوب غيريا كان أو نفسيا، فإن العلّة لا توجب تضييق دائرة المعلول، كما هو واضح.

تبصرة [: استحقاق الثواب بإتيان الواجب النفسي و العقاب في تركه‌]

إتيان الواجب نفسيا كان أو غيريا هل يوجب استحقاق الثواب أو تركها استحقاق العقاب أم لا؟ أما الثاني فلا اشكال في استحقاقه بالترك عقلا و عرفا و شرعا بمقتضى الآيات و الأخبار المتواترة.


[1] إشكال على الكفاية حيث قال: اذا شكّ في واجب أنه نفسيّ أو غيريّ فالتحقيق أن الهيئة و إن كانت موضوعة لما يعمّها إلّا أنّ إطلاقها يقتضي كونه نفسيا، فإنه لو كان شرطا لغيره لوجب التنبيه عليه على المتكلم الحكيم. (الكفاية: ج 1 ص 172).

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست