responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 83

الواجب، فيترشح الوجوب منه الى مقدماته بخلاف المقام، فإنها فيه تقديرية، بمعنى أنه على تقدير تحقق الشرائط و رفع الموانع توجد إرادة فعلية.

(و فيه) أولا: أنه لا فرق بين القسمين في أنّ الواجب تقديري، فكما لا يضرّ احتمال فوت الواجب الموقت العقلي في كون الوجوب فعليا فكذلك لا يضرّ في الموقت الشرعي، و كما لا يحصل في الأول فوت الواجب الاستقبالي فكذا في الثاني.

و ثانيا: كون قبح ترك الواجب مساويا لقبح ما يوجب انتفاء موضوعه ممنوع، فإنّ الأول يصدق عليه العصيان دون الثاني، فإنّ عصيان شي‌ء لم يتحقق بعد غير معقول كما لا يخفى، هذا.

مع أنّ اللازم على صاحب الفصول القول بالواجب المشروط بالشرط المتأخر لا محالة، فإنّ كل الواجبات مشروطة بقدرة المكلف على الفعل في زمان الفعل لا في زمان التكليف و هو متأخر عن زمان التكليف، فالواجب دائما مشروط بالشرط المتأخر، أعني القدرة.

و منها تقسيمه إلى النفسيّ و الغيريّ‌

عرّف الأول بأنه ما امر لأجل محبوبيته بنفسه، و الثاني ما امر به لأجل محبوبيته لغيره.

و اعترض عليه بأنّ لازم ذلك خروج أكثر الواجبات عن المعرّف، فإنّ وجوبه غالبا لأجل مصالح فيه.

و اجيب بأنّ المراد تعلّق الوجوب على ما هو المحبوب، و المصالح التي لأجلها وجب شي‌ء آخر غير مقدورة، فلا يتعلّق بها وجوب، و اندفع بكونها مقدورة بالواسطة، و المقدور بالواسطة مقدور أيضا.

(و فيه) أنه إن كان المراد بالمحبوبية أنه بنفسه محبوب فالإشكال باق لعدم‌

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست